الأحكام

27/10/1955

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100/1955
التاريخ
27/10/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية تحديد بدل اتعاب المحامي عندما ينص الاتفاق على تحديد نسبة معينة من قيمة الدعوى تتجاوز النسبة المحددة قانونا

-

حيث ان الكتاب الموقع من المعترض عليه السيد مخايل

داريدو وبتاريخ 8 ايلول سنة 1950 والمرسل من هذا الاخير الى المعترض

الاستاذ عوض ابراهيم قد جاء فيه مايلي : لقاء اتعابكم بهذه الدعوى

واتعاب اخرى لكم عندنا قد تفرغنا لكم وحولنا اليكم نصف الدين موضوع

الدعوى فالمبلغ الذي يحصل من هذه الدعوى وملحقاته يكون نصفه لكم والنصف

الاخر لنا به والرسوم والمصاريف التي تدفع منكم اذا حكم لنا بها تكون

كلها لكم

حيث ان المادة /58/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت على انه خلافا

لاحكام المادة/629/ من قانون الموجبات والعقود يحق للمحامي ان يعقد مع

موكله اتفاقا يحدد فيه بدل اتعابه بنسبة مئوية من المبالغ او قيمة العين

التي يحكم بها لموكله نتيجة الدعوى ولذلك يحق له ان يتفق مع موكله على

ان بدل اتعابه او بعضه لا يستحق الا في حالة نجاح القضية وبكل الاحوال

فأن الاتفاقات المعقودة بين المحامي وبين الموكل بشأن بدل الاتعاب

تظل عرضة للتعديل من قبل المحاكم اذا تجاوز الرقم المئوي عشرين بالمئة

وحيث انه بموجب الاتفاق المعقود بين الطرفين قد حدد المعترض عليه

الموكل لوكيله المعترض بدل اتعابه عن الدعوى المذكورة واتعاب اخرى نصف

الدين المدعي به اي بنسبة خمسين بالمئة من القيمة المدعى بها في الدعوى

وحيث ان هذا الاتفاق المعقود لوكان منحصرا في بدل الاتعاب عن الدعوى

المتكونة بين المعترض عليه السيد مخايل داريدو وبين السيد مخايل ابو

طعان ولم يتناول اتعاب اخرى غير معينة في هذا الاتفاق لامكن العمل بهذا

الاتفاق بعد تطبيق احكام المادة /58/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة

بتعديل النسبة المئوية المذكورة في العقد لانها تجاوزت العشرين بالمئة

الى الخمسين في المئة

وحيث ان البدل المتفق عليه في العقد قد يتناول اتعاب اخرى غير الدعوى

المشار اليها فيتوجب في مثل هذه الحالة تقدير بدل الاتعاب بمعزل عن

الاتفاق الخطي المذكور عن الاعمال التي قام بها المعترض في الدعوى التي

تكونت بين السيد مخايل داريدو وبين السيد مخايل ابوطعان في الاستئناف

وفي التمييز وفي اعتراض الغير وفي المشكله التنفيذية وفي الرهن

الاجباري والمعاملة التنفيذية

حيث ان مجلس نقابة المحامين قد قدر بدل اتعاب المعترض عن الدعوى

المشار اليها بمبلغ قدره سبعماية وخمسون ل.ل

وحيث ان هذا المبلغ يتناسب مع الاعمال التي قام بها المعترض

- نطاق صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى بدل اتعاب المحامي

-

وحيث ان هذه المحكمة تنظر في الدعوى الحاضرة

بوصفها المرجع الصالح لتقدير بدل الاتعاب التي يطالب بها المعترض

وحيث ان طلب المعترض الحكم له بقيمة الجزاء النقدي التي يدعي انه

دفعها عن موكله وبالرسوم والمصاريف والعطل والضرر والبند الجزائي كل

هذا يخرج عن اختصاص هذه المحكمة لان صلاحيتها مقيدة في الدعوى الحاضرة

بالنظر في اتعاب المحاماة فحسب