الأحكام

17/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/1960
التاريخ
17/10/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قيد العقار وقفا ام ملكا خاصا في السجل العقاري

-

بما انه يتبين من مستندات القضية ان العقار رقم 387

رأس بيروت سجل اثناء التحرير والتحديد وقفا على ذرية احمد ومحمد ولدى

صالح يحيى شاتيلا

وبما ان ورثة المرحوم مصباح احمد شاتيلا اقاموا هذه الدعوى لدى المحكمة

الشرعية مدعين ان العقار سجل وقفا بسبب غياب الورثة اثناء اجراء

معاملتي التحرير والتحديد وانه كان يجب تسجيله ملكا خاصا باسمهم لانه

خرج بنصيبهم بنتيجة المقاسمة

وبما ان العقار قيد اثناء التحرير والتحديد وفقا على ذرية محمد واحمد

صالح شاتيلا

وبما ان المعترض عليهم طلبوا بالدعوى المقامة امام المحكمة الشرعية

تصحيح هذا القيد واعتبار العقار ملكا خاصا بهم خرج بنصيبهم بنتيجة

المقاسمة

وبما انه ليس ثمة خطأ مادي يعود تصحيحه لامين السجل العقاري بمقتضى

المادة 29 من القرار 189

وبما ان ثمة خلافا فيما اذا كان يجب ابقاء العقار على قيده اثناء

التحرير والتحديد وقفا ذريا على اسم ورثة احمد ومحمد صالح شاتيلا ام انه

يجب قيد العقار على اسم المدعين الشخصي واعتباره ملكا خاصا بهم

وبما انه اذا كان يعود للمحاكم الشرعية بمقتضى المادة 14 من المرسوم

الاشتراعي رقم 241 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1942 صلاحية النظر في

الوقف وحكمه ولزومه وصحته وشروطه واستحقاقه وقسمته قسمة حفظ وعمران الا

ان هذه الصلاحية هي صلاحية استثنائية ومحصورة بالنص ولكنه اذا وقع خلاف

على قيد العقار وما اذا كان يجب قيده وقفا ام ملكا خاصا فأن فصل مثل

هذا الخلاف يعود للمحاكم العادية

وبما انه بمقتضى المادة 15 المعدلة من القرار 188 يتوجب على كل شخص

تضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين جرى بزعمه بدون سبب شرعي ان

يطلب ابطال او تحوير هذا القيد بالسجل العقاري وبمراجعته المحاكم

العادية واستحصاله على قرار قضائي بذلك الا اذا رضي ذوو العلاقة خطيا

باجراء التصحيح

وبما ان المحكمة الشرعية بتعديلها قيود السجل العقاري على الصورة

المبسوطة قد تعدت اختصاصها وخالفت احكام المادة 14 من المرسوم

الاشتراعي 241 واحكام المادة 15 من القرار 188

وبما ان الحكم الشرعي الصادر بتاريخ 13 شباط سنة 1958 والقرار

الاستئنافي الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا بتاريخ 4 اذار سنة

1959 القاضيين بالنظر بالدعوى هما صادران عن مرجع غير صالح ويستوجبان

الابطال