17/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/1960
- التاريخ
- 17/10/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قيد العقار وقفا ام ملكا خاصا في السجل العقاري
-
بما انه يتبين من مستندات القضية ان العقار رقم 387
رأس بيروت سجل اثناء التحرير والتحديد وقفا على ذرية احمد ومحمد ولدى
صالح يحيى شاتيلا
وبما ان ورثة المرحوم مصباح احمد شاتيلا اقاموا هذه الدعوى لدى المحكمة
الشرعية مدعين ان العقار سجل وقفا بسبب غياب الورثة اثناء اجراء
معاملتي التحرير والتحديد وانه كان يجب تسجيله ملكا خاصا باسمهم لانه
خرج بنصيبهم بنتيجة المقاسمة
وبما ان العقار قيد اثناء التحرير والتحديد وفقا على ذرية محمد واحمد
صالح شاتيلا
وبما ان المعترض عليهم طلبوا بالدعوى المقامة امام المحكمة الشرعية
تصحيح هذا القيد واعتبار العقار ملكا خاصا بهم خرج بنصيبهم بنتيجة
المقاسمة
وبما انه ليس ثمة خطأ مادي يعود تصحيحه لامين السجل العقاري بمقتضى
المادة 29 من القرار 189
وبما ان ثمة خلافا فيما اذا كان يجب ابقاء العقار على قيده اثناء
التحرير والتحديد وقفا ذريا على اسم ورثة احمد ومحمد صالح شاتيلا ام انه
يجب قيد العقار على اسم المدعين الشخصي واعتباره ملكا خاصا بهم
وبما انه اذا كان يعود للمحاكم الشرعية بمقتضى المادة 14 من المرسوم
الاشتراعي رقم 241 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1942 صلاحية النظر في
الوقف وحكمه ولزومه وصحته وشروطه واستحقاقه وقسمته قسمة حفظ وعمران الا
ان هذه الصلاحية هي صلاحية استثنائية ومحصورة بالنص ولكنه اذا وقع خلاف
على قيد العقار وما اذا كان يجب قيده وقفا ام ملكا خاصا فأن فصل مثل
هذا الخلاف يعود للمحاكم العادية
وبما انه بمقتضى المادة 15 المعدلة من القرار 188 يتوجب على كل شخص
تضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين جرى بزعمه بدون سبب شرعي ان
يطلب ابطال او تحوير هذا القيد بالسجل العقاري وبمراجعته المحاكم
العادية واستحصاله على قرار قضائي بذلك الا اذا رضي ذوو العلاقة خطيا
باجراء التصحيح
وبما ان المحكمة الشرعية بتعديلها قيود السجل العقاري على الصورة
المبسوطة قد تعدت اختصاصها وخالفت احكام المادة 14 من المرسوم
الاشتراعي 241 واحكام المادة 15 من القرار 188
وبما ان الحكم الشرعي الصادر بتاريخ 13 شباط سنة 1958 والقرار
الاستئنافي الصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا بتاريخ 4 اذار سنة
1959 القاضيين بالنظر بالدعوى هما صادران عن مرجع غير صالح ويستوجبان
الابطال