الأحكام

07/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1958
التاريخ
07/02/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية فسخ عقد البيع حتما بدون مراجعة القضاء اذا لم يدفع المشتري الثمن في الاجل المعين

-

وبما

ان العقد هو شريعة المتعاقدين

وبما ان المدعي عليه علوان تعهد بتسديد باقي الثمن ضمن مدة لا تتجاوز

التاسع عشر من شهر تشرين الاول سنة 1950 وانه اذا لم يتمكن من دفع رصيد

ما تبقى من الثمن في الموعد المعين في الفقرة 2 ( اي في 19 تشرين الاول

سنة 1950 فأن البيع يعتبر لاغيا

وبما ان المادة 468 من قانون العقود والموجبات تنص انه اذا اشترط فسخ

البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل

المضروب

وبما انه بمقتضى شروط العقد وبمقتضى احكام المادة 468 الصريحة من قانون

العقود والموجبات يفسخ العقد حتما وبدون حاجة لمراجعة القضاء اذا لم

يدفع الثمن في الاجل المضروب

وبما انه لم يثبت ان سركيس علوان سدد كامل المبالغ المطلوبة منه ضمن

المدة المعينة فالعقد ملغى حتما في علاقات الفريقين المتعاقدين دون

مراجعة القضاء

- اصول اعتبار السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ بالنظر للغير

-

وبما انه بمقتضى المادة 152

المعدلة من الاصول المدنية لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ

الا بالنظر الى المتعاقدين ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا

من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم

وفاة احد الموقعين او من يوم ادارج خلاصته في سند رسمي

وبما ان الايصالات المزعومة التي يتشبث بها المدعي عسكر لاثبات شرائه

من علوان ليس لها تاريخ صحيح فلا مفعول لها تجاه الشركة ولا يمكن

للمدعي او لعلوان ان يتخذ منها حجة تجاه الشركة وبما انه ليس بوسع

المدعي عسكر ان يتشبث بهذه الايصالات بوجه الشركة المستأنفة ليثبت ان

الشراء انما حصل قبل 19 تشرين الاول سنة 1950 وبما انه ليس بوسع المدعي

عسكر ان يتشبث بهذه الايصالات بوجه الشركة المستأنفة