07/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1958
- التاريخ
- 07/02/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية فسخ عقد البيع حتما بدون مراجعة القضاء اذا لم يدفع المشتري الثمن في الاجل المعين
-
وبما
ان العقد هو شريعة المتعاقدين
وبما ان المدعي عليه علوان تعهد بتسديد باقي الثمن ضمن مدة لا تتجاوز
التاسع عشر من شهر تشرين الاول سنة 1950 وانه اذا لم يتمكن من دفع رصيد
ما تبقى من الثمن في الموعد المعين في الفقرة 2 ( اي في 19 تشرين الاول
سنة 1950 فأن البيع يعتبر لاغيا
وبما ان المادة 468 من قانون العقود والموجبات تنص انه اذا اشترط فسخ
البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل
المضروب
وبما انه بمقتضى شروط العقد وبمقتضى احكام المادة 468 الصريحة من قانون
العقود والموجبات يفسخ العقد حتما وبدون حاجة لمراجعة القضاء اذا لم
يدفع الثمن في الاجل المضروب
وبما انه لم يثبت ان سركيس علوان سدد كامل المبالغ المطلوبة منه ضمن
المدة المعينة فالعقد ملغى حتما في علاقات الفريقين المتعاقدين دون
مراجعة القضاء
- اصول اعتبار السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ بالنظر للغير
-
وبما انه بمقتضى المادة 152
المعدلة من الاصول المدنية لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ
الا بالنظر الى المتعاقدين ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا
من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم
وفاة احد الموقعين او من يوم ادارج خلاصته في سند رسمي
وبما ان الايصالات المزعومة التي يتشبث بها المدعي عسكر لاثبات شرائه
من علوان ليس لها تاريخ صحيح فلا مفعول لها تجاه الشركة ولا يمكن
للمدعي او لعلوان ان يتخذ منها حجة تجاه الشركة وبما انه ليس بوسع
المدعي عسكر ان يتشبث بهذه الايصالات بوجه الشركة المستأنفة ليثبت ان
الشراء انما حصل قبل 19 تشرين الاول سنة 1950 وبما انه ليس بوسع المدعي
عسكر ان يتشبث بهذه الايصالات بوجه الشركة المستأنفة