24/12/1954
تمييز مدني حكم رقم : 126 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 126/1954
- التاريخ
- 24/12/1954
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم فقدان الحكم اساسه القانوني لاستناده الى واقعه مغلوطة وامكانية نقضه ايضا لعدم رده على الطلب الاستطرادي
-
حيث ان محكمة الاستئناف لم ترد على طلب السيد خضر حمزه
الاستطرادي المتضمن اعتبار السيد جميل كرم مسؤولا تجاهه عن المبلغ
وملحقاته الذي قد يحكم به عليه لمصلحة شركة اسطفان وخوري
وحيث انها من جهة ثانية قضت باعادة الحصة الشائعة في العقار رقم /809/
منطقة بساتين طرابلس على اسم المميز دون ان تبين لماذا هي قضت بذلك
دون طلب من هذا الاخير كما انها اخطأت في قولها ان المستأنف لم يثبت
ايصال الشوالات للجهة المستأنف عليها وان لا وجه للحكم له بشيء من ذلك
على احد المستأنف عليهما في حين ان تسليم الشوالات الى جميل كرم ثابت
باعترافه الصريح المدون في ضبط المحاكمة
وحيث ان المحكمة تكون بخصوص الشوالات قضت بالاستناد الى واقعة
مغلوطة وثابت خطأوها في الاقرار الصادر من المستأنف عليه امام المحكمة
وحيث ان الحكم يكون لهذه الجهة فاقدا اساسه القانوني لاستناده على
واقعة مغلوطة لو ان المحكمة انتبهت اليها لكانت حكمت خلاف ما حكمت
به لجهة الشوالات
وحيث ان حكمها يكون ايضا لجهة العلاقة الكائنة بين المميز وجميل كرم
مستوجبا النقض لانه لم يجب على احد المطالب التي تقدم المميز بها وهو
الطلب المتعلق بعد جميل كرم مسؤولا عن كل ما قد يحكم به عليه لمصلحة
شركة اسطفان وخوري
- مفهوم بدء البينة الخطية الناجمة عن استجواب احد المتداعين
-
حيث ان هذه المحكمة تعتبر ان افادة جميل شكري
كرم امام محكمة البداية تشكل بدأة بينة خطية تجعل ادعاآت المستأنف
المتعلقة بالمفاوضات التي جرت بينهما لحل الخلاف بين المستأنف وبين
شركة اسطفان وخوري محتملة التصديق
وحيث انها من جهة ثانية تعتبر التردد الذي اظهره جميل كرم عندما سئل
عما اذا كان الامضاء الموقع في ذيل سند مخالصة هي توقيعه وجوابه اولا
انها ليست توقيعه ثم قوله انه لا يتذكرو انها قد تكون توقيعه كدليل
يدعم بدأة البينة الخطية المذكورة كما ان هناك دليلين هامين في الموضوع
هما قبول تسجيل حصة خضر حمزة في البستان رقم /809/ منطقة بساتين طرابلس
على اسمه واستلامه الشوالات المختلف عليها
- مفعول المصالحة التي يجريها شخص نيابة عن شخص أخر بدون وجود تفويض خطي ومفهوم هذا العمل
-
وحيث ان
جميل شكري كرم اما ان يكون مفوضا من قبل شركة اسطفان وخوري ويكون بيده
تفويض خطي ولم يشأ ان يبرزه او ان يكون اكتفى بتكليف شفهي صدر عن احد
الشركاء المفوضين او ان يكون قام بعمل فضولي ودون ادنى تفويض لا شفهي
ولا خطي
وحيث انه يكون مخطئا في الحالة الاولى في عدم ابراز التفويض الخطي الى
المحكمة الناظرة في هذه الدعوى وفي الحالة الثانية يكون مخطئا لانكاره
وجود التفويض ولانه لم يحتط للامر قبل المباشرة بالمفواضة باستحصاله
على تفويض خطي اولا وفي الحالة الثالثة يكون اجرى عملا فضوليا دون ان
يتأكد بأن شركة اسطفان وخوري تقبل به وبهذه الصفة يكون مسؤولا عن جميع
نتائج هذا العمل
وحيث انه في جميع الاحوال المذكورة يكون مسؤولا تجاه خضر حمزة عن نتائج
المصالحة التي جرت بينهما والتي بموجبها استلم الشوالات المطلوبة وقبل
بأن يسجل العقار على اسمه
وحيث ان الخطأ الذي ارتكبه جميل كرم قد اضر بخضر حمزه فيجب الحكم
للمتضرر بالتعويض المناسب لازالة هذا الضرر عنه وخير تعويض في هذه
الحالة هو ان يحكم على جميل كرم بما يقابل الضرر الناشىء عن عدم سريان
المخالصة على شركة اسطفان وخوري اي بالزام جميل كرم بأن يدفع الى خضر
حمزه ما حكم به على هذا الاخير لمصلحة الشركة المشار اليها