الأحكام

24/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1959
التاريخ
24/06/1959
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
خلاط، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم توقيع كاتب المحكمة الى جانب الهيئة الحاكمة على صحة الحكم

-

بما ان توقيع كاتب المحكمة الى جانب

تواقيع الهيئة الحاكمة قد نص عليه القانون في المادة 412 من الاصول

المدنية ولكنه لم يجعله الزاميا تحت طائلة ابطال الحكم الصادر او

تعريضه للنقض كما يستفاد ذلك من نص المادة المشار اليها الذي لم ترد

فيه عبارة الوجوب كما هو الامر في بعض المواد الاخرى التي اوجبت بعض

الصيغ الشكلية وان العلم متوافق مع هذا الحل اذ يعتبر ان توقيع الكاتب

ليس من الصيغ الضرورية ) يراجع مؤلف العلامة p.c Morel رقم 565 صفحة

444 ( فيكون السبب الاول مردودا

- مفعول التفرغ عن تعويض الاستملاك الذي جرى نقضه بموجب وصية قبلها المتفرغ له

-

بما ان الجهة المميز عليها ادلت بأن

عقد التفرغ الذي بموجبه تفرغ المرحوم انطون الحداد عن حقه في قيمة تعويض

الاستملاك الى شقيقه حبيب قد اخرج مبلغ التعويض من مملوك المتفرغ

وبما ان هذا القول كان يمكن ان يكون في محله لو ان التفرغ المشار اليه

لم يجر نقضه بمقتضى الوصية اللاحقة التي كتبها المتفرغ وتضمنت الايصاء

بالعقار ذي العلاقة بالتعويض المتفرغ عنه مناصفة بين المتفرغ له

وشقيقته ولم يقبل المتفرغ له بهذا الايصاء ولم ينفذه ولكن طالما ان

المتفرغ له قبل الوصية ونفذها فيكون هو قد تنازل عن حقه بالمال الذي

تناوله التفرغ وبطل هذا الاخير وعليه تكون محكمة الاستئناف قد خالفت

القانون ولم تبن حكمها على اساس قانوني لانها لم تأخذ بالوصية التي

قبلها المتفرغ وجاءت ملغية من حيث النتيجة للتفرغ

وبما انه لجهة الاساس يتبين من الموقف الذي وقفه المتفرغ له من وصية

المتفرغ وقبوله تنفيذ هذه الوصية المتضمنة الايصاء بالعقار الذي يعود

اليه بدل الاستملاك موضوع التفرغ مناصفة بينه وبين شقيقته المميزة ان

التفرغ اصبح لاغيا وان المتفرغ له تنازل عن حقه به ونفذ الوصية مختارا

وقبل ان تكون شقيقته المميزة عفيفة مالكة بموجب الوصية المذكورة نصف

العقار ومستحقة بالتالي بدل الاستملاك العائد لنصف العقار

وبما ان المخالصة المؤرخة في 1956/02/16 لم تتناول خلاف الموصى لهما

حول وجود النقدية والسندات فقط كما يدعي المميز عليه بل تناول ايضا

الديون مما يؤيد ان نية المميز عليه تنصرف ايضا الى الغاء التفرغ الذي

كان قبل تنفيذ الوصية والقبول بها دينا له على شقيقه الموصي