الأحكام

07/03/1951

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1951
التاريخ
07/03/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية محكمة الاستئناف في بت الدعاوى

-

وبما ان

القاعدة ان الاستئناف لا يولي محكمة الاستئناف حق النظر الا بالنقاط

التي فصلتها محكمة البداءة لئلا يحرم المتقاضي من درجة اولى فلا يشذ عن

هذه القاعدة الا بنص خاص كما هو الحال في المادة 531 اصول مدنية

وبما انه اصدر قضاة البداءة حكما تمهيديا بنقطة معينة دون ان يحكموا في

اساس النزاع فان محكمة الاستئناف تحصر بحثها بالنقطة المحكوم فيها

فاذا كان الحكم واقعا في محله القانوني صدقته واعادت الاوراق الى قضاة

الدرجة الاولى لمتابعة القضية اما اذا رأت ان الحكم مخالف للقانون

فتفسخه وبمقتضى المادة 531 اصول مدنية تحكم في اساس القضية بصورة

استثنائية

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز لم تتعرض لنقطة مرور الزمن

العادي المفصولة بداءة ولم تفسخ الحكم من اجل هذه النقطة وانما تعدى

بحثها الى نقطة انقضاء المدة المعينة في المادة 31 من القرار 186 التي

لم تبت فيها محكمة البداءة فتكون والحالة هذه قد خالفت المبادىء

المتقدمة وحرمت المتقاضين من درجة اولى فقرارها يستلزم النقض

وبما انه لا نص يلزم محكمة البداءة بفصل نقطة انقضاء مدة السنتين بادئ

ذي بدء فلم تخالف محكمة البداءة القانون ببحثها نقطة مرور الزمن العادي

اولا