07/03/1951
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1951
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1951
- التاريخ
- 07/03/1951
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عكاري، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية محكمة الاستئناف في بت الدعاوى
-
وبما ان
القاعدة ان الاستئناف لا يولي محكمة الاستئناف حق النظر الا بالنقاط
التي فصلتها محكمة البداءة لئلا يحرم المتقاضي من درجة اولى فلا يشذ عن
هذه القاعدة الا بنص خاص كما هو الحال في المادة 531 اصول مدنية
وبما انه اصدر قضاة البداءة حكما تمهيديا بنقطة معينة دون ان يحكموا في
اساس النزاع فان محكمة الاستئناف تحصر بحثها بالنقطة المحكوم فيها
فاذا كان الحكم واقعا في محله القانوني صدقته واعادت الاوراق الى قضاة
الدرجة الاولى لمتابعة القضية اما اذا رأت ان الحكم مخالف للقانون
فتفسخه وبمقتضى المادة 531 اصول مدنية تحكم في اساس القضية بصورة
استثنائية
وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز لم تتعرض لنقطة مرور الزمن
العادي المفصولة بداءة ولم تفسخ الحكم من اجل هذه النقطة وانما تعدى
بحثها الى نقطة انقضاء المدة المعينة في المادة 31 من القرار 186 التي
لم تبت فيها محكمة البداءة فتكون والحالة هذه قد خالفت المبادىء
المتقدمة وحرمت المتقاضين من درجة اولى فقرارها يستلزم النقض
وبما انه لا نص يلزم محكمة البداءة بفصل نقطة انقضاء مدة السنتين بادئ
ذي بدء فلم تخالف محكمة البداءة القانون ببحثها نقطة مرور الزمن العادي
اولا