الأحكام

26/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1970
التاريخ
26/02/1970
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تشكيل المحكمة الروحية الارثوذكسية الاستئنافية ومكان انعقادها

-

بما ان المادة 135 من قانون الاحوال

الشخصية للروم الارثوذكس تنص على ان محكمة الاستئناف تعقد جلساتها في

مركز المطرانية وان لها ان تعقد جلسات خاصة في لبنان للنظر في الاحكام

الصادرة عن محاكمه

وبما ان المجمع الانطاكي المقدس ممارسة لسلطان اصولي غير معترض عليه

وبتاريخ 1968/06/27 و 1968/09/19 حدد طرق الاستئناف للقرارات الصادرة

عن المحاكم البدائية الروحية في لبنان وفي سوريا فاوجب انعقاد المحكمة

الاستئنافية في سوريا للنظر باستئناف القرارات التي تصدر عن المحاكم

الروحية بداية في سوريا واوجب انعقاد المحكمة الاستئنافية في لبنان

للنظر باستئناف القرارات التي تصدر عن المحاكم الروحية بداية في لبنان

وبما ان لا خلاف على الوقائع الواردة اعلاه

وبما انه يكون اذن لطائفة الروم الارثوذكس محكمة استئناف واحدة لها

مركزان احدهما في سوريا حيث تنظر بالقرارات الصادرة عن المحاكم

البدائية السورية والاخر في لبنان حيث تنظر بالقرارات الصادرة عن

المحاكم اللبنانية البدائية

وبما ان قرار المجمع المقدس يتعلق موضوعه باصول المحاكمة فيطبق حالا

كما ان ليس في الامر صلاحية نسبية لان القضية اصبحت على المستوى

الاستئنافي حيث الصلاحية المحلية دائما مطلقة فمحصورة بحدود المنطقة

التي تمارس فيها - ولا يغير في المبدأ كون محكمة الاستئناف مؤلفة من

هيئتين تعقد كل منهما جلساتها دوريا في كل من المركزين - لذلك كان على

محكمة استئناف دمشق العالقة لديها الدعوى بتاريخ صدور القرار المجمعي

المنوه به ان تتوقف عفوا - ولو بدون طلب احد الفريقين ومهما كان

موقفهما لديها طالما الامر يتعلق بالنظام العام للاصول - عن النظر

بالقضية وان تحيلها الى المرجع الصالح في لبنان مراعاة لتلك الاصول