19/10/1961
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1961
- التاريخ
- 19/10/1961
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- فران، ابو خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول نكول احد فرقاء عقد البيع عن تنفيذ موجباته لجهة الغاء العقد وتنفيذ البند الجزائي.
-
حيث ان عقد البيع
العادي الذي يتمسك به المميز والصادر عن المميز عليها مي مطران بتاريخ
1957/02/19 يتضمن بيان ثمن المبيع وتاريخ دفع اقساطه القسط الاول )300(
ليرة نقدا والقسط الثاني /2000/ ليرة في 1957/02/25 والقسط الثالث
/500/ في 1957/03/03 ويعين قيمة البند الجزائي على كل من الفريقين في
حال التاخير والنكول عن التنفيذ ولا يشير باية صورة الى بند خاص يرتب
الغاء العقد بدون حاجة للانذار
وحيث ان المميز بصفته مشتريا بموجب العقد المؤرخ في 1957/02/19 يكون
مدينا بالثمن تجاه البائعة السيدة مي مطران ودائنا بموجب تسجيل العقد
في الدوائر المختصة
وحيث ان التزامه بدفع الثمن وان ربط بمدة معينة يبقى التزاما بسيطا
منبعثا عن عقد متبادل ويجب لاعتبار المدين به متخلفا عن تنفيذه ان يثبت
تاخره بصورة قانونية وذلك عن طريق انذار يوجه اليه لان العقد الذي هو
مصدر هذا الالتزام يفتقر الى بند خاص يعفي الدائن من الانذار وهذا ما
يجعل القاعدة العامة مرعية في هذه الحالة
وحيث ان المادة 241 من قانون الموجبات تنص على ان شرط الالغاء الحكمي
بمعزل عن القضاء لا يغني عن الانذار
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى القول بان الانذار لازم عند طلب
تنفيذ العقد وغير لازم عند طلب التخلص من موجباته لا يستند الى اساس
قانوني اذ ان المادة 241 من قانون الموجبات لا تفرق في الحكم بين
الحالتين بل توجب لاثبات التخلف عن التنفيذ ان يسبق ذلك انذار الى
المدين من جانب الدائن
وحيث ان المميز عليها مي مطران اقدمت قبل ان تثبت تأخر المدين المميز
عن التنفيذ على بيع العقارات من شقيقتها ماري بموجب عقد مؤرخ في
1957/02/28 واظهرت بذلك عدم رغبتها في تنفيذ العقد السابق الصادر
لمصلحة المميز وجعلت نفسها في حالة تأخر بالنسبة لالتزامها تجاه
المشتري وليس لها ان تلغي العقد من تلقاء نفسها وتتحلل من التزامها
وحيث ان موقف المميز عليها السيدة مي مطران بصفتها بائعة المميز وان
كان يجيز لهذا الاخير ان يطلب الغاء العقد على مسؤوليتها فانه لا يقف
حائلا دون طلبه تنفيذ العقد اذا كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية
لجهة نقل الملكية اليه
- اصول اثبات عرض الثمن من المدعي بواسطة الحوالة البريدية.
-
وحيث ان الحوالات البريدية تثبت ايداع المال في
صندوق مكتب البريد وهو دائرة رسمية لاسم المميز عليها وهذه طريقة تتفق
مع ما قصدته المادة 852 من الاصول المدنية وتفيد عرض الثمن من المدعي
ورفض العرض من المدعى عليها