24/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1955
- التاريخ
- 24/03/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تحديد بدء المهلة المحددة لاقامة دعوى ابطال القرار التحكيمي
-
حيث ان المادة /840/ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص انه يجوز
ان تقام دعوى ابطال القرار التحكيمي في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي
قرار الصيغة التنفيذية
وحيث ان قرار الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة بذيل استدعاء الطلب
وبدون دعوة الفريق المطلوب ضده هذا القرار وبدون معرفته
وحيث انه لا يمكن اسقاط فريق ما من ممارسة حقه بالنظر لانتهاء مهلة
يجهل تاريخ بدئها
وحيث انه بالنتيجة لا يمكن ان يكون بدء المهلة المعينة في المادة /840/
المشار اليها من تاريخ صدور القرار الذي يعطي الصيغة التنفيذية بل من
تاريخ تبليغه
- المفهوم الصحيح للقرار التحكيمي ومفعول تجاوز الحكم حدود صك التحكيم او خطأه في تقدير الوقائع والاحكام القانونية لجهة امكانية ابطال القرار او الطعن به
-
حيث انه تبين من مراجعة المادة /840/ من قانون الاصول
المدنية ان الشارع قصد بابطال جميع القرارات التي لها شكل قرارات
التحكيم انما في حقيقتها ليست كذلك كما لو صدر القرار التحكيمي وليس
هناك عقد تحكيمي سابق او كان خارجا عن نصوص هذا العقد او مستندا الى
عقد تحكيمي باطل او منصرم الاجل او اذا كان القرار التحكيمي يتناول
امورا غير مطلوبه او يمنح اكثر من المطلوب او اذا كان الحكم الاضافي قد
اتخذ قرارا بدون ان يفاوض المحكمين المعينين من قبل المتعاقدين
وحيث ان عقد التحكيم يحدد دائرة صلاحية الحكم فان هو تخطاها يكون اعطى
حكما في قضية لم يكلفه بها الفريقان
وحيث ان الطلب الذي قدمه المميز يتعلق بتصفية علاقات مالية بينه وبين
المميز عليه والحكم له بمبلغ من المال يعتقد انه يتوجب له بنتيجة تصفية
الحساب في ذمة المدعى عليه
وحيث ان الحكم المطلق الذي عينه الفريقان قد حصر مهمته فيما طلباه منه
وهو تصفية الحسابات بينهما والقول مما اذا كان يترتب لاحدهما بذمة
الاخر مبلغ ما وبنتيجة المحاسبة التي اجراها قضى للمميز بمبلغ هو اقل من
المبلغ المطلوب
وحيث ان نفدات الحساب التي بينها كل من الفريقين هي ليست مطالب
مستقلة عن بعضها بل هي وسائل للتوصل الى الغاية التي توخاها كل منهما
المميز الى الحكم له بمبلغ معين والمميز عليه الى رد مطالب المميز
وحيث ان اتفاقهما على بعض النفدات ومخالفة الحكم لهما بذلك لا يعتبر
من قبيل تخطي حدود صك التحكيم بما لم يطلب او باكثر مما طلب وذلك لان
الفريقين طرحا على الحكم جميع ما يتعلق بعلاقاتهما الناتجة عن اتفاقهما
بشأن تشغيل السيارة فكان تقدير قيمة اقوالهما بخصوص جميع النفدات داخل
ضمن الصلاحات المعطاة له فان هو اخطأ في تقدير هذه الافادات وفي تقدير
قيمة الادلة المعروضة عليه لا يكون تجاوز حدود صلاحياته ويكفي ان لا
يتجاوزها كيما يخرج خطأه عن حكم المادة /840/ من الاصول المدنية
وحيث ان الخطأ الذي يرتكبه الحكم في تقدير الوقائع او في تطبيق الاحكام
القانونية ليس سببا من اسباب البطلان المنصوص عنها في المادة /840/
المشار اليها بل سببا من اسباب المراجعة ضد قرار الحكم امام المحكمة
الاستئناف في التحكيم العادي دون التحكيم المطلق
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت في تفسير احكام المادة /840/ من
الاصول المدنية وبالتالي عرضت حكمها للنقض