الأحكام

09/03/1961

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1961
التاريخ
09/03/1961
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الواجب اتباعها في عملية التبليغ من قبل المباشر ومفعول عدم ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها

-

وبما ان المادة

353 من الاصول المدنية توجب على المباشر الذي يقوم بالتبليغ بان يذكر

في محضر التبليغ تاريخ وقوعه واسم المبلغ له وهويته وكون الورقة المطلوب

ابلاغها قد سلمت للمبلغ له

وبما ان المادة المذكورة لم تكتف بذكر حصول التبليغ انما اوجبت ايضا

على المباشر ان يذكر صراحة ان المبلغ له تسلم صورة عن الورقة المطلوب

ابلاغها

وبما انه تبين من الاطلاع على ورقة التبليغ ان المباشر اكتفى بذكر حصول

التبليغ وتاريخ وقوعه دون ان يبين ان صورة الحكم المطلوب ابلاغه قد

تسلمت فعلا الى رئيس القلم

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان ذكر تسليم الورقة

المطلوب ابلاغها الى المبلغ له هي من الامور الجوهرية التي لا يتم

التبليغ بدونها

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الحكم المذكور قد ابلغ من رئيس

القلم وفقا للاصول تكون قد خالفت احكام المادة 353 من الاصول المدنية

وقرارها يستوجب للنقض من هذه الجهة