09/03/1961
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1961
- التاريخ
- 09/03/1961
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيس الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب اتباعها في عملية التبليغ من قبل المباشر ومفعول عدم ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها
-
وبما ان المادة
353 من الاصول المدنية توجب على المباشر الذي يقوم بالتبليغ بان يذكر
في محضر التبليغ تاريخ وقوعه واسم المبلغ له وهويته وكون الورقة المطلوب
ابلاغها قد سلمت للمبلغ له
وبما ان المادة المذكورة لم تكتف بذكر حصول التبليغ انما اوجبت ايضا
على المباشر ان يذكر صراحة ان المبلغ له تسلم صورة عن الورقة المطلوب
ابلاغها
وبما انه تبين من الاطلاع على ورقة التبليغ ان المباشر اكتفى بذكر حصول
التبليغ وتاريخ وقوعه دون ان يبين ان صورة الحكم المطلوب ابلاغه قد
تسلمت فعلا الى رئيس القلم
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان ذكر تسليم الورقة
المطلوب ابلاغها الى المبلغ له هي من الامور الجوهرية التي لا يتم
التبليغ بدونها
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الحكم المذكور قد ابلغ من رئيس
القلم وفقا للاصول تكون قد خالفت احكام المادة 353 من الاصول المدنية
وقرارها يستوجب للنقض من هذه الجهة