28/03/1961
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1961
- التاريخ
- 28/03/1961
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الصغير، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اثبات صورية سندات تجارية
-
بما انه يتبين من اسباب القرار
المطعون فيه ان المميز يدعي ان السندات الموقعة منه لامر المميز عليه
هي سندات صورية سلمت اليه على سبيل التأمين كفالة للدين المترتب له
بذمة مديونه الياس مزنر وان هذا الاخير قد اوفى دينه فتكون كفالة
المميز قد سقطت بالايفاء وبمرور الزمن الثلاثي
وبما ان المميز طلب استئنافا الترخيص له بتقديم البينة الشخصية اثباتا
لصورية الاسناد المدعى بها ولاعتبارها محررة على سبيل الكفالة
وبما ان محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب معللة انه لا يجوز حتى في
النزاع التجاري قبول اجراء تحقيق لاثبات ما يناقض مضمون الاسناد
الخطية متى كان المراد اثباته هو صورية عمل قانوني وليس عملا ماديا
وبالاضافة الى ما تقدم لا يجوز حتى في النزاع التجاري قبول اجراء تحقيق
لاثبات ما يناقض مضمون سندات خطية متى كان الادعاء مجردا عن الدليل
او عن القرائن الجدية المتجانسة والمتناسقة او متى كانت القرائن المدلى
بها من قبل المدين مدحوضة بالسندات نفسها المدعى صوريتها اذ يعود
لتقدير القاضي المطلق قبول طلب التحقيق لاثبات الامور التي تتعارض مع
مضمون السندات الخطية
وبما انه اذا كان يعود للقاضي حق تقدير قبول طرق الاثبات في الدعوى الا
انه يعود لمحكمة التمييز ان تراقب قبول طرق الاثبات وما اذا كانت
الحلول القضائية بهذا الصدد منطبقة على قواعد الاثبات
وبما ان على القاضي ان يعلل قراره سواء لجهة رفضه او لجهة قبوله طرق
الاثبات
وبما انه من الجائز في الامور التجارية بمقتضى المادة 254 من قانون
التجارة والمادة 242 فقرة اولى قبول البينة الشخصية حتى ضد مستندات
خطية سواء اكان المطلوب اثباته عملا قانونيا او عملا ماديا
وبما ان تعليل محكمة الاستئناف انه لا يجوز حتى في النزاع التجاري قبول
اجراء تحقيق لاثبات ما يناقض مضمون الاسناد الخطية متى كان المراد
اثباته هو صورية عمل قانوني وليس عملا ماديا هو تعليل خاطيء لان البينة
الشخصية متى كانت مقبولة في المواد التجارية تقبل حتى ضد مستندات خطية
سواء اكانت الاعمال المطلوب اثباتها قانونية ام مادية
وبما ان القانون لا يشترط البتة لجواز قبول البينة الشخصية ضد مستندات
خطية ان يكون طلب الاثبات مؤيدا بدليل او بقرائن جدية متجانسة
ومتناسقة
وبما ان تعليل محكمة الاستئناف بصورة مبدأ عام انه لا يجوز حتى في
النزاع التجاري قبول اجراء تحقيق لاثبات ما يناقض مضمون الاسناد
الخطية متى كان الادعاء مجردا عن الدليل او عن القرائن الجدية المتجانسة
او المتناسقة هو تعليل قانوني خاطيء ايضا
- مفعول الاقرار بالدين على سريان مرور الزمن
-
وبما ان مرور الزمن
المبين في المادة 398 من قانون التجارة هو مبني على فكرة قرينة ايفاء
موضوعة لصالح المدين
وبما ان الاقرار بالدين من شأنه ان يزيل هذه القرينة ويقطع مرور الزمن
وبما ان المميز بادعائه ان السندات هي صورية وانه وقع هذه السندات
كفالة لدين المميز عليه على الياس مزنر يكون قد اقر بصورة ضمنية انه لم
يسدد بنفسه الدين المترتب عليه بحكم كفالته على فرض صحة زعمه من هذه
الجهة فلا يمكنه والحالة هذه الادلاء بمرور الزمن
وبما ان محكمة الاستئناف بنبذها ادعاء المميز مرور الزمن الثلاثي لم
تخالف القانون ولم تسيء تفسيره وعللت قرارها واسندته الى اساس قانوني
فالسبب المدلى به يستلزم الرد