الأحكام

18/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1970
التاريخ
18/11/1970
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم حصول البلدية على ترخيص سلطة الوصاية عند تقديم الاستئناف

-

حيث

ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب ان المميز عليها بلدية جبيل لم

تحصل على الترخيص من سلطة الوصاية لتقديم استئنافها الذي هو بمثابة

ادعاء امام محكمة الدرجة الثانية فتكون قد خالفت القانون وبشكل خاص

احكام المواد 34 و 36 و 37 من الاصول المدنية والمادة 67 من قانون

البلديات وعرضت قرارها للنقض

حيث انه بموجب المادة 67 المذكورة ما خلا القضايا المستعجلة والاجراآت

التحفظية لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعوى الا بترخيص من القائمقام

ويجب ان يعين حقها في اقامة الدعوى وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها

وحيث ان تقديم الاستئناف هو بمثابة اقامة الدعوى امام محكمة الدرجة

الثانية فيكون من المتوجب على الجهة المستأنفة المميز عليها ان تستحصل

على الترخيص المبين من سلطة الوصاية

وحيث ان هذا التدبير يتعلق بالاصول وبالتالي بالانتظام العام وكان

يقتضي اثارته عفوا من قبل محكمة الاستئناف

وحيث اذا كان اجتهاد هذه المحكمة قد اعتبر انه يحق للبلدية تقديم

الاستئناف قبل الاستحصال على الترخيص ومن ثم تقديم هذا الترخيص قبل

البت بالاستئناف فان ذلك لا يغير شيئا في وضعية الترخيص المتوجب

الحصول عليه وعلى كونه متعلقا بالانتظام العام خلافا لما اشارت الى ذلك

الجهة المميز عليها

وحيث ان عدم اثارة هذا الموضوع يعتبر مخالفة لاحكام المادة 76 من قانون

البلديات ويوجب بالتالي نقض القرار دون ما حاجة لحث باقي الاسباب

المدلى بها