20/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1965
- التاريخ
- 20/01/1965
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية دعاوى الاشغال للتمييز
-
حيث ان موضوع الدعوى
لا يتعدى نطاق صلاحية القضاء المستعجل وهو طلب اخلاء العقارين موضوع
النزاع باعتبار ان الاشغال انما نشأ عن تسامح المالك الذي ادعى انهاء
التسامح موضوع الوثيقة تاريخ 1960/03/04 وطلب نزع يد الشاغل وفقا لظاهر
هذه الوثيقة دون التعدي للاساس
وحيث ان دفع المدعى عليه للدعوى بقوله ان الاشغال يرتكز على عقد اجاره
لا يجعل من الدعوى الحالية دعوى اجارة تنطبق عليها احكام المادة 148 من
الرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16 المتعلق بالتنظيم القضائي خصوصا وان
المدعي ينفي وجود الاجارة
وحيث ان قرار المحكمة برد الدعوى ان لعدم الصلاحية او لعدم الاختصاص
يؤول الى رفع يدها عن الدعوى ويكون بالتالي قرارا نهائيا قابلا للطعن
اذا اجازه القانون لدى المرجع الصالح
وحيث ان القرار المطعون فيه والحال ما ذكر قابل للتمييز
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تحديد محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف احكام قاضي الامور المستعجلة لمفاعيل العقد
-
حيث ان محكمة الاستئناف عند بحث وتعليل
الوثيقة الخطية الصادرة عن المميز عليه بتاريخ 1960/03/04 قالت ان
عبارة )بالاضافة الى استمرار تسامحها )اي تسامح الجهة المميزة باشغال
الملعب ( لم ترد في سياق اتفاق مجرد علاقات الفريقين بشأن الملعب
لكنها وردت في سياق اتفاق بشأن عقار آخر مميز عن الملعب فضلا عن انها
لا تحدد علاقات الفريقين بشأن الملعب في المستقبل اي لا تنشيء علاقات
جديدة بشأنه بل تصف العلاقات القديمة القائمة بين الفريقين معتبرة ان
الاشغال على سبيل التسامح في حين يستدل من عقد الايجار المبرز عكس ما
تقدم وقالت في الحيثيات السابقة بان سبيل التسامح في حين يستدل من عقد
الايجار المبرز عكس ما تقدم وقالت في الحيثيات السابقة بان الوثيقة
الخطية تاريخ 1960/03/04 قد نفذت معظم بنودها وان القاضي اقر بصحتها
ونفذها وانه لا يحق له الادعاء ببطلانها ان موضوعها يتعلق بتنازل النادي
عن حقه باجارة المنزل
وحيث يستفاد من هذه الاقوال ان محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف
احكام قاضي العجلة وتصدت للتفسير ولتحديد المفاعيل رغم قولها بانه لا
يحق للقضاء المستعجل تفسير العقود وتحديد فعاليتها
وحيث ان القرار المطعون فيه من هذه الناحية غير مستقيم الاركان ولا هو
مسند الى اساس قانوني سليم ويكون مستوجب النقض