10/02/1965
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1965
- التاريخ
- 10/02/1965
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم قرار القرينة وشروط استئنافه ومدى ارتباط وصف القرار بالنهائي او قرار قرينة بالنظام العام
-
وحيث يستفاد من مضمون صك البيع ان البائع
تعهد باتمام معاملات التسجيل بظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تصديق مكتب
البلديات والتجميل على خريطة الافراز القانونية.
وحيث ان القاضي البدائي قرر بتاريخ 1961/03/02 قبل البت بسائر نقاط
الدعوى فتح المحاكمة مجددا لالزام المدعى عليه )البائع( بفرز مساحة 400
مترا مربعا من العقار موضوع العقد استنادا الى تقرير الخبير والخريطة
المبرزين في ملف الدعوى وابراز افادة رسمية بذلك والزامه بان يسجل على
اسم المدعى )المشترى( مساحة الاربعماية مترا مربعا المشار اليهما اعلاه
بعد ان يدفع له هذا الاخير مبلغ 160 ليرة لبنانية رصيد الثمن ومبلغ 560
ليرة لبنانية ثمن الستة عشر مترا مربعا اي مبلغ اجمالي قدره سبعماية
وعشرون ليرة لبنانية على ان ينظر بعدئذ بالمقتضى القانوني وشطب الدعوى
من جدول المرافعات ريثما ينفذ قرار المحكمة هذا.
وحيث يستفاد من مضمون هذا القرار ان القاضي البدائي رأى قبل البت
بسائر نقاط الدعوى او اصدار حكمه النهائي ان يفتح امام المتداعين باب
الزامهم بالتنفيذ الرضائي سواء لجهة الافراز او لجهة التسجيل ودفع الثمن
بعد ان حل بعض النقاط الواقع عليها النزاع حتى اذا لم يقم المتداعون
بما اوجبه القرار يعود القاضي الى رؤية الدعوى بعد وضعها على الجدول
فينتظر بالمقتضى القانوني ويصدر قراره النهائي.
وحيث ان هذا القرار وان قضى بحل بعض نقاط النزاع الا انه على ضوء
مضمونه وما يستفاد فيه لا يعتبر قرارا نهائيا بالدعوى بل هو قرار قرينة
لا يدخل في نطاق قرارات القرينة المستثناة التي يجوز استئنافها قبل
صدور القرار النهائي عملا باحكام المادة 90 من قانون التنظيم القضائي
تاريخ 1950/05/10 وهو بالتالي لا يقبل الاستئناف الا مع الحكم النهائي
الفاصل في اساس الدعوى.
وحيث ان البحث فيما اذا كان القرار المطعون فيه هو نهائي او قرار
قرينة لا يقبل الاستئناف الا مع القرار النهائي يعود الحق باثارته عفوا
الى المحكمة لتعلقه بالنظام العام