الأحكام

10/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1965
التاريخ
10/02/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم قرار القرينة وشروط استئنافه ومدى ارتباط وصف القرار بالنهائي او قرار قرينة بالنظام العام

-

وحيث يستفاد من مضمون صك البيع ان البائع

تعهد باتمام معاملات التسجيل بظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تصديق مكتب

البلديات والتجميل على خريطة الافراز القانونية.

وحيث ان القاضي البدائي قرر بتاريخ 1961/03/02 قبل البت بسائر نقاط

الدعوى فتح المحاكمة مجددا لالزام المدعى عليه )البائع( بفرز مساحة 400

مترا مربعا من العقار موضوع العقد استنادا الى تقرير الخبير والخريطة

المبرزين في ملف الدعوى وابراز افادة رسمية بذلك والزامه بان يسجل على

اسم المدعى )المشترى( مساحة الاربعماية مترا مربعا المشار اليهما اعلاه

بعد ان يدفع له هذا الاخير مبلغ 160 ليرة لبنانية رصيد الثمن ومبلغ 560

ليرة لبنانية ثمن الستة عشر مترا مربعا اي مبلغ اجمالي قدره سبعماية

وعشرون ليرة لبنانية على ان ينظر بعدئذ بالمقتضى القانوني وشطب الدعوى

من جدول المرافعات ريثما ينفذ قرار المحكمة هذا.

وحيث يستفاد من مضمون هذا القرار ان القاضي البدائي رأى قبل البت

بسائر نقاط الدعوى او اصدار حكمه النهائي ان يفتح امام المتداعين باب

الزامهم بالتنفيذ الرضائي سواء لجهة الافراز او لجهة التسجيل ودفع الثمن

بعد ان حل بعض النقاط الواقع عليها النزاع حتى اذا لم يقم المتداعون

بما اوجبه القرار يعود القاضي الى رؤية الدعوى بعد وضعها على الجدول

فينتظر بالمقتضى القانوني ويصدر قراره النهائي.

وحيث ان هذا القرار وان قضى بحل بعض نقاط النزاع الا انه على ضوء

مضمونه وما يستفاد فيه لا يعتبر قرارا نهائيا بالدعوى بل هو قرار قرينة

لا يدخل في نطاق قرارات القرينة المستثناة التي يجوز استئنافها قبل

صدور القرار النهائي عملا باحكام المادة 90 من قانون التنظيم القضائي

تاريخ 1950/05/10 وهو بالتالي لا يقبل الاستئناف الا مع الحكم النهائي

الفاصل في اساس الدعوى.

وحيث ان البحث فيما اذا كان القرار المطعون فيه هو نهائي او قرار

قرينة لا يقبل الاستئناف الا مع القرار النهائي يعود الحق باثارته عفوا

الى المحكمة لتعلقه بالنظام العام