الأحكام

09/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1963
التاريخ
09/07/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صحة شرط تقييد او منع استعمال الحقوق الشخصية والمدنية ومنها حرية العمل

-

وبما ان المميز عليه يدلي بان الشرط الوارد بالمادة

السابعة من الاتفاق هو باطل بصورة مطلقة لانه جاء يحرم المميز عليه من

العمل في الاراضي اللبنانية بعد الانتهاء من عمله لمدة سنتين وان مثل

هذا الشرط يقيد حقوقه وحريته.

وبما ان الفقرة الاولى من المادة 83 من قانون الموجبات والعقود قد نصت

بان كل شرط من شأنه ان يقيد او يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل الشأن

كاستعمال حقوقه في الزواج او حقوقه المدنية باطل.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة نفسها قد اعلنت ان هذا المبدأ لا

يسرى على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة او

مهنة ما في زمن معين او مكان محدود

وبما ان الاجتهاد الحديث لمحكمة التمييز الفرنسية الذي تأخذ به هذه

المحكمة لموافقة صراحة الفقرة الثانية من المادة 83 لا توجب توفر شرطي

الزمان والمكان معا بل ان احدهما يكفي

وبما انه متى كان الزمن محدودا او المكان محدودا فان الفقرة الاولى من

المادة 83 لا تطبق.

وبما انه في الدعوى الحالية قد نصت المادة السابعة من الاتفاقية

المعقودة بين الفريقين في 16 كانون الثاني سنة 956 على امتناع المميز

عليه عن العمل في لبنان لمدة سنتين بعد انتهاء عمله.

وبما ان مثل هذا الشرط جائز بالنظر لتحديده مدة المنع كما انه جائز

لتحديده مكان المنع بالنسبة الى شخص اجنبي يعمل عادة في بلاده خارج

لبنان وقد اقر الاجتهاد مثل هذا المنع في قضايا عرضت عليه بحظر العمل

في اقليم معين.

وبما ان القاضي البدائي قد خالف القانون وفسر المادة 83 فقرتها الثانية

من قانون الموجبات تفسيرا خاطئا كي يبتعد عن غرض المشترع الذي اباح

الحظر اما لزمن معين او في مكان معين