12/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1969
- التاريخ
- 12/11/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر في تعدي الادارة على الملكية الفردية والطبيعة القانونية لهذا الاختصاص
-
وبما ان السبب
المبني على عدم الصلاحية المطلقة يكون مقبولا لاول مرة تمييزا لتعلقه
بالنظام العام
وبما ان محكمة الاستئناف اقتصرت في قرارها المطعون فيه على التحقق من
عدم صدور مرسوم بالمنفعة العامة كي تخلص الى القول بحصول التعدي على
الملكية العقارية الفردية
بما انه في النزاعات الناشئة عن التعدي تكون صلاحية القضاء العدلي اوسع
منها في الاستيلاء بمعنى ان هذه الصلاحية تتناول فيما تتناوله النظرية
بصحة المعاملات الادارية اي ان للقضاء العدلى عند وجود التعدي ان يقدر
قانونية القرارات الادارية التي تشكل هذا التعدي
- في وجوب تسجيل التنازل في السجل العقاري ومفعول استناد المحكمة الى تعليل استطرادي غير قانوني لجهة قانونية الحكم
-
وبما ان محكمة الاستئناف استندت في تعليلها بصورة رئيسية لعدم
الاخذ بالتنازل المدعى حصوله على كونه لم يسجل في صحيفة العقار العينية
ولم يكتسب بالتالي القوة الثبوتية العالقة بقيود السجل العقاري ولم
تتعرض محكمة الاساس في قرارها المميز الى مسألة ثبوت حصول هذا
التنازل الا بصورة اضافية واسترسالا منها في تعليل قرارها
وبما ان السبب الرئيسي الذي استندت اليه محكمة الاستئناف لعدم الاخذ
بالتنازل المبحوث فيه ما زال قائما
وبما ان الخطأ في السبب الذي ادلت به محكمة الاستئناف بصورة
استطرادية - على فرض ثبوته - لا يقضي الى النقض متى كان السبب
الرئيسي الذي لم تتعرض له الجهة المميزة ولم يتناوله تمييزها كاف
لتبرير النتيجة
- مدى امكانية التعرض للمنشأ العام المخصص للاستعمال العام وحق الفريق المتضرر في اقامة دعوى التعويض
-
وبما ان
المنشأ العام اذا ما اكتمل في كيانه ولم يعد في طور الاشغال العامة واذا
تم ادخاله في الملك العام وتخصيصه للمنفعة العامة بصورة دائمة وثابتة لا
يصح التعرض له والمساس به درءا لتعطيل سير المصلحة العامة وان رافقت
تشييده اعمال التعدي على ان يحق للفريق المتضرر من تعدي الادارة ان
يداعي بالتعويض عن الضرر اللاحق به من هذا القبيل
وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا المذهب تكون خالفت
المباديء القانونية مما يوجب نقض قرارها