الأحكام

24/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
55/1974
التاريخ
24/06/1974
الرئيس
علي فران
الأعضاء
الحاج، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء سريان فائدة التأخير في دين النقود

-

ان الدين لم يكن محددا ومعلوما بتاريخ ااقامة الدعوى وانه

لا تتوجب اية فائدة على المبالغ التي لم تكن محدده بتاريخ الاستحضار ان

محكمة البداية قالت ان الفائدة لا تستحق الا من تاريخ الحكم وبنك بيروت

والرياض لم يستأنف الحكم من هذه الجهة ان المبلغ المتوجب لم يحدد

بصورة نهائية الا بالقرار الاستئنافي والفائدة لا تترتب الا على المبلغ

المحدد بهذا القرار ومنذ تاريخ ابلاغه من ادارة حصر التبغ والتنباك '

وادلى المميز عليه المميز تبعيا ان قرار النقض تضمن ان التعويض عن

التأخير في الفترة الواقعة بين تاريخ الادعاء وتاريخ الحكم يكون باداء

فائدة المبلغ المستحق بمعدلها القانوني وان هذا القرار يقيد المحكمة

التي اصدرته

وحيث ان قرار النقض اعتبر ان القرار المميز قد رد طلب الفائدة عن كل

ثلاثة اشهر على الحساب الجاري لان هذا الحساب كان قد توقف فعليا

بتاريخ 1965/05/22 كما هو ثابت بقيود البنك ولكنه بذهابه الى تقدير

مبلغ مقطوع كتعويض عن التأخير في الفترة الواقعة بين تاريخ الادعاء

وتاريخ صدور الحكم يكون قد خالف المادة /265/ موجبات وعقود التي توجب

بالنسبة الى دين النقود ان يكون عوض التأخير اداء فائدة المبلغ المستحق

بمعدلها القانوني .

حيث ان هذه المحكمة اصبحت مقيدة بما تضمنه التعليل المذكور آنفا لجهة

ما تضمنه من انه في دين النقود يكون عوض التأخير اداء فائدة المبلغ

المستحق بمعدلها القانوني هذا التعليل الذي يعتبر ركنا لازما للفقرة

الحكمية.

وحيث ان الفائدة تترتب من تاريخ اقامة الدعوى في الديون المستحقة

الاداء عملا باحكام المادتين /257/ و /265/ موجبات وعقود الا ان المميز

عليه المميز تبعيا لم يستأنف الحكم البدائي الذي قضى بالفائدة

القانونية من تاريخ صدوره انما طلب تصديق الحكم المذكور فيكون هذا

الحكم قد انبرم لجهة عدم قضائه بالفائدة من تاريخ اقامة الدعوى حتى

تاريخ صدوره .