05/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1953
- التاريخ
- 05/03/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تثبيت الموظف المؤقت في الخدمة لجهة استحقاقه تعويض الصرف من الخدمة
-
وبما ان التعويض انما يستحق في
حال صرف الموظف من الوظيفة الموقتة التي عين فيها اما اذا كان الموظف
قد ثبت في هذه الوظيفة فانه يعتبر مستمرا في الخدمة وراضخا لنتائجها
القانونية ولا يستحق له اي تعويض صرف .
وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها مبدأ التعويض للمميز عليه الذي لم
يصرف من الخدمة قد خالفت المبادىء القانونية واستلزم قرارها النقض .
وبما ان المادة /135/ من المرسوم الاشتراعي رقم /13/ الصادر في
1953/01/07 قد استدركت مثل هذه الحالة فنصت بان الموظفين الموقتين
اللذين ثبتوا او يثبتون في الملاك الدائم كالمميز عليه فتضم خدماتهم
الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفي عنها المحسومات
التقاعدية.
وبما ان لهذا النص الذي استدرك مثل هذه الحالة مفعولا رجعيا فاذا كان
لا يسوغ لمحكمة التمييز ان تعيب على محكمة الاستئناف عدم اخذها بقانون
ذي مفعول رجعي لم يكن قد نشر قبل صدور القرار المطعون فيه فان بوسع
محكمة التمييز بعد النقض واعادة الفريقين والقضية الى ما كانوا عليه
قبل صدور القرار المطعون فيه ان تطبق القانون الجديد ذي المفعول الرجعي
على حالات سابقة له.
وبما ان المادة /135/ من المرسوم الاشتراعي رقم /13/ الصادر في
1953/01/07 نصت بان الموظفين الموقتين الذين ثبتوا او يثبتون في الملاك
الدائم تضم خدماتهم الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفى عنها
المحسومات التقاعدية
وبما ان هذا النص لم يتناول المستقبل فحسب وانما شمل ايضا بصراحة
عباراته الموظفين الموقتين اللذين ثبتوا في وظائفهم بتاريخ سابق لنشره
فيكون لهذا النص بما يتعلق بالفقرة المنوه بها اعلاه مفعول رجعي يتناول
المستأنف عليه السيد نعمه.
وبما ان هذا النص هو الواجب تطبيقه على حالة المستأنف عليه.
وبما ان المستأنف عليه ليس محقا بطلب التعويض لعلة الصرف لانه لم
يصرف فعلا من الخدمة وانما له حق بان يستفيد من احكام الفقرة المشار
اليها التي نصت على طريقة انصافه عن مدة خدمته الموقتة السابقة.