18/05/1953
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/1953
- التاريخ
- 18/05/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الدعوى التي تزيد قيمتها عن النصاب القانوني للتمييز
-
وحيث انه يستدل من عقد التأمين
المذكور ومن اقوال المدعي نفسه ان قيمة العقار تزيد عن الالفي ليرة
لبنانية
وحيث ان التمييز يكون بالتالي مقبولا شكلا
- اصول اثبات عكس العقد الصوري
-
حيث ان العقد الصوري هو عقد صحيح بالنسبة للمتعاقدين فليس
لاحدهم ان يثبت عكسه الا بعقد خطي مثله.
- حق المحكمة في رد الادعاء بمخالفة النظام العام اذا اتضح لها ان الادعاء مخالف للحقيقة والواقع
-
وحيث انه اذا جاز للمتعاقدين اثبات ما يخالف العقد الخطي بجميع طرق
الاثبات عندما يبطن العقد الظاهر عقدا خفيا مخالفا للانتظام العام فانه
يمكن للمحكمة رد هذا الادعاء عندما يتضح لها من اقوال المدعى عليه نفسه
ان ما يدعيه بهذا الخصوص هو مخالف للحقيقة والواقع