29/05/1953
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1953
- التاريخ
- 29/05/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية انتقال ملكية الشركة كشخص معنوي الى مالك وحيد
-
وحيث انه لا يمكن ان تكون شركة الافلام المتحدة خاصة
السيدين علي ومحمد سلام قد انتقلت باعتبارها شركة الى ملكية السيد زهير
بليق وذلك لانه يفرض في كل شركة ان يكون فيها شركاء ومنذ ما يصبح شخص
واحد مالكا لاموال ومقتنيات الشركة لا يجوز القول ان ما انتقل اليه هو
الشركة نفسها كشخص معنوي.
- وجوب اعتبار الشركة شركة محاصة في حال بقيت شروط عقد الشراكة مجهولة
-
وحيث ان الشروط التي تعاقد عليها مؤسسا هذه
الشركة بقيت مجهولة فلا شيء يدل انها كانت شركة تضامن كما انه لم يعلن
عنها وفقا لاحكام المادتين /48/ و/49/ من قانون التجارة
وحيث انه يجب اعتبارها اذن انها كانت شركة محاصة.
- صلاحية الشريك في شركة التضامن للادعاء والخصومة
-
وحيث ان العقد يكون حتى في حالة اعتبار ان الشركة هي شركة
تضامن قد حصل بين المستأنف والمستأنف عليه بصفة كل منهما الشخصية
وحيث انه بالنتيجة وفي مطلق الاحوال يكون المستأنف عليه صالحا للخصومة
في هذه الدعوى باسمها الشخصي.
- شروط اعتبار عقد الشركة نافذا وصحيحا
-
وحيث
انه كيما يعتبر العقد تاما ونافذا يكفي بان يعلم المتعاقد الاخر بحصول
مصادقة الشركة على العقد دون ما حاجة الى ابلاغه هذه المصادقة خطأ.
- مفعول صمت المعروض عليه تجاه العرض المقدم له
-
وحيث انه بدلا من ان يطلب المميز من المميز عليه تسليمه الافلام
المعروضة عليه او ان يعلم السيد لماذا هو لم يعد بامكانه استلام الافلام
لزم الصمت
وحيث ان عدم جوابه على عرض المميز عليه يدل انه رفض هذا العرض
- الاثار المترتبة على وقوع الحادث الطارىء لجهة البحث بتحمل اعبائه او المطالبة بتعديل العقد او ابطاله
-
وحيث ان
اقامة حواجز جمركية بين البلدين لا يكفي وحده لنقل محل التسليم حكما
وانه كان على المميز ان يبحث مع المميز عليه قضية الرسوم الجمركية
الاضافية التي ستدفع علاوة عن المبالغ المتفق عليها والاتفاق معه على اي
منهما يجب ان تستقر نهائيا او ان يطلب من المحكمة الصالحة تعديل العقد
او ابطاله اذا رأى ان هذا الحادث الطارىء وهو اقامة حواجز جمركية بين
البلدين يدعو الى تغيير شروط العقد.
- كيفية تعيين قيمة البند الجزائي في حالة التنفيذ الجزئي.
-
وحيث ان المادة /266/ من قانون الموجبات والعقود
تنص انه يمكن تخفيض قيمة البند الجزائي في حالة التنفيذ الجزئي
وحيث انه لتطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة /266/ المشار اليها
يجب اعتبار موضوع العقد وحدة كاملة ووحدة كاملة ايضا مبلغ البند
الجزائي وذلك بمعزل عن كيفية تعيين قيمته.
وحيث انه عملا بالقاعدة المذكورة لا يعتد بوحدات البند الجزائي
المخصصة لكل فيلم من الافلام بل لمجموع تلك الوحدات المتعلقة بكامل
افلام العقد