20/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1953
- التاريخ
- 20/03/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية تطبيق القانون الصادر بمفعول رجعي على نزاع عالق امام محكمة التمييز ولو لم يميز المستفيد منه
-
وبما ان التعويض انما يستحق في حال صرف الموظف من الوظيفة الموقتة
التي عين فيها انما اذا كان الموظف قد ثبت في هذه الوظيفة فانه يعتبر
مستمر في الخدمة وراضخا لنتائجها القانونية ولايستحق اي تعويض صرف
وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها مبدأ التعويض للمميز عليها التي لم
تصرف من الخدمة قد خالفت المباديء القانونية واستلزم قرارها النقض
وبما ان المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 1953/01/07
قد استدركت مثل هذه الحالة فنصت بان الموظفين الموقتين الذين ثبتوا او
يثبتون في الملاك كالمميز عليها فتضم خدماتهم الموقتة السابقة الى
خدماتهم الفعلية وتستوفى عنها الحسومات التقاعدية
وبما ان لهذا النص الذي استدرك مثل هذه الحالة مفعولا رجعيا فاذا كان
لا يسوغ لمحكمة التمييز ان تعيب على محكمة الاستئناف عدم اخذها بقانون
ذي مفعول رجعي لم يكن قد نشر قبل صدور القرار المطعون فيه فان بوسع
محكمة التمييز بعد النقض واعادة الفريقين الى ما كانوا عليه قبل صدور
القرار المطعون فيه ان تطبق القانون ذي المفعول الرجعي على حالات سابقة
له
- مدى استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للموظف الموقت الذي لم يصرف من الخدمة بل ثبت في وظيفته
-
وبما ان
المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 1953/01/07 نصت بان
الموظفين الموقتين الذين ثبتوا او يثبتون في الملاك الدائم تضم خدماتهم
الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية
وبما ان هذا النص لم يتناول المستقبل فحسب وانما شمل ايضا بصراحة
عباراته الموظفين الذين ثبتوا في وظائفهم بتاريخ سابق لنشره فيكون لهذا
النص بما يتعلق بالفقرة المنوه بها اعلاه مفعول رجعي يتناول المستأنف
عليها الانسة العظم
وبما ان هذا النص قد انشأ بعد صدور القرار المطعون فيه حالة قانونية
جديدة تتعلق بالحق العام فتستفيد المدعية من احكامه ومن مفعوله الرجعي
ولو لم تميز بدورها جهة الحكم القاضية برد طلبها ضم خدماتها السابقة اى
خدماتها اللاحقة
وبما ان المستأنف عليها ليست محقة بطلب التعويض لعلة الصرف لانها
لم تصرف فعلا من الخدمة وانما لها الحق بان تستفيد من احكام الفقرة
المشار اليها التي نصت على طريقة انصافها عن مدة خدمتها الموقتة
السابقة