الأحكام

08/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1983
التاريخ
08/12/1983
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
حجار، مغنية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية النزاع الدائر حول صوابية او عدم صوابية الحجز الملقى على الايرادات العقارية للمراجعة التمييزية

-

ان

النزاع يدور بين الطرفين بصورة اساسية حول صوابية او عدم صوابية الحجز

الملقى على الايرادات العقارية ولا يدور النزاع حول استقصاء الوقائع

المادية وتقدير ما قام عليها من ادلة وبهذا يخضع النزاع بين الطرفين

حكما للمراجعة التمييزية بغية معرفة هذه الصوابية القانونية باعتبارها

نقطة قانونية ليس الا.

- مفعول الطعن بالحكم البدائي ضمن المهلة القانونية لجهة صلاحيته لان يكون مرتكزا للتدابير الاحتياطية

-

وحيث

وان يكن مجرد الطعن العادي بالحكم البدائي ضمن المهلة القانونية يفقده

قوة القضية المحكمة بوجهيها الايجابي والسلبي' الا انه يبقى له بعض

المكونات ' ومنها ما يبقيه صالحا لان يكون مرتكزا للتدابير الاحتياطية

- امكانية الدائن الذي استحق له مال بموجب عقد الصلح ان يطلب الغاء التدابير الاحتياطية تأمينا للدين.

-

وحيث انه لا

مانع يحول دون امكانية الدائن الذي استحق له مال بموجب عقد الصلح من ان

يطلب التنفيذ استيفاء له وبطريق اولى' ان يطلب القاء التدابير

الاحتياطية تأمينا لذلك الدين الذي يحرر من تبعات عقد الصلح بمجرد

استحقاقه.