الأحكام

14/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1952
التاريخ
14/01/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق الدائن المطالبة بتنفيذ العقد والبند الجزائي معا

-

وبما ان المادة 221 ق.م. تنص ان العقود المنشأة

على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين.

وبما ان المادة 266 ق.م. تفيد ان البند الجزائي اذا وضع لمجرد التأخير

او على سبيل اكراه المديون على الايفاء فانه بامكان الدائن ان يطالب

معا بتنفيذ الموجب وبالبند الجزائي.

وبما انه تبين من مراجعة الاتفاقية المعقودة بين الفريقين ان البند

الجزائي انما وضع على سبيل اكراه المديون على الايفاء في الموعد المعين

وبمثابة عطل وضرر ايضا عن كل يوم تأخير في تسليم المأجور.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها: "انه طالما ان المميز طالب بالبدلات

واستحصل عليها عن المدة اللاحقة لموعد التسليم يكون قد طلب تنفيذ

الموجب والعطل والضرر الذي نشأ عن عدم التنفيذ فلا يحق له المطالبة

بالعطل والضرر مرتين قد افسدت معنى شرط الاتفاق الصريح القائل بان

المبلغ المعين هو بدل عطل وضرر عن كل يوم تأخير' وهذا العطل والضرر هو

مستقل عن البدلات المحكوم بها والتي هي بمثابة بدل اقامة لا يدخل فيها

الضرر المقدر وجوده بين الفريق الناشيء عنه تأخير التسليم في الموعد

المعين والمطالب به بالدعوى الحاضرة.

- شروط تحقق التنازل الضمني للدائن عن الدين ومدى اعتبار الادعاء تنفيذ العقد تنازلا عن حق المطالبة بالبند الجزائي

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت المميز متنازلا عن الادعاء بقيمة

البند الجزائي لمطالبته بالبدلات عن المدة التي مرت بعد ميعاد الاخلاء

دون ان تتحقق في اسباب حكمها ما اذا كانت نية التنازل تتبين جليا من

هذا العمل كما تشترط المادة 340 من قانون الموجبات والعقود فهي وجود

التحفظات والحالة هذه لم تبرر هذه الناحية من حكمها

وبما ان الحكم مخالف للقانون فهو يتوجب النقض .

- مفهوم البند الجزائي وامكانية تخفيض البند الجزائي من قبل محكمة الاساس .

-

وبما ان البند الجزائي انما قصد

به الفريقان اكراه المديون على الايفاء في الموعد المعين والضرر المستقل

الذي يلحق بالمالك بسبب تأخير التسليم في الموعد المعين.

وبما ان هذه المحكمة تعتبر بالنظر لظروف القضية ان قيمة البند الجزائي

هي فاحشة وترى بالاستناد الى المادة 266 تخفيضها الى سبع ليرات لبنانية

يوميا.