الأحكام

26/05/1952

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1952
التاريخ
26/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين العطل والضرر والغرامة في دعاوى كتمان الثمن في البيع العقاري والمفاعيل المترتبة لجهة تطبيق قانون العفو بالنسبة للغرامة

-

بما ان المادة 49 من القرار

189 المؤرخة في 15 اذار سنة 1926 تنص ." فاذا ثبت الكتمان يحكم على

المتعاقدين متكافلين متضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل

عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة".

وبما ان العطل والضرر المنصوص عليه في هذه المادة هو مستقل عن الغرامة

المشمولة بالعفو

وبما ان التعويض بحسب نص المادة 136 من قانون الموجبات والعقود وان

يكن في الاصل من النقود الا انه يحق للقاضي ان يلبسه شكلا اكثر موافقة

لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عينا.

وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قالت بان غرفة توحيد

الاجتهاد بقرارها رقم 46 الصادر في 30 حزيران سنة 1951 اعتبرت ان غرامة

كتمان الثمن المنصوص عليها في المادة 49 من القرار 189 مشمولة بقانون

العفو العام الصادر في 19 تشرين اول سنة 1949 واعلنت بالتالي ان دعوى

كتمان الثمن على فرض ثبوتها تكون مشمولة بالعفو ومن ثم قضت بتصديق

الحكم البدائي وبرد الاستئناف .

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العفو يشمل كامل دعوى كتمان

الثمن اي الغرامة والعطل والضرر خالفت قرار محكمة توحيد الاجتهاد الذي

قصر العفو على الغرامة وحدها دون العطل والضرر اي فرق الرسم وبالتالي

احكام المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 فقرارها يستلزم النقض عملا

بالفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون الاخير.