الأحكام

11/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1957
التاريخ
11/06/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط اعتبار الوكالة اللاحقة المعطاة للمحامي بمثابة اجازة سابقة.

-

وبما ان الوكالة اللاحقة المعطاة للاستاذ تنطوي على موافقة

وتأييد من قبل الموكلين لما قام به وكيلهم من الاعمال في هذه الدعوى

وهذا التأييد حاز قبول الخصم المميز عليه طالما انه لم يعترض على عدم

وجود الوكالة في اي طور من اطوار المحاكمة لا بل جاء يطالب ويداعي

باعتبار ان المميزين كانوا وما زالوا ممثلين بواسطة الاستاذ.

وبما ان موقف المميزين الآن يؤيد فكرة التفويض الضمني المعطى منهم الى

الاستاذ فضل الله في المحاكمتين البدائية والاستئنافية وكان من حق

المميز عليه ان يعترض على التمثيل ولم يفعل فاصبح من الجائز اعتبار

الوكالة اللاحقة المعطاة للاستاذ فضل الله بمثابة الاجازة السابقة عملا

باحكام المادة 154 موجبات ويجب رد السبب المتعلق بعدم صحة التمثيل.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعلة ان محكمة الاستئناف لم تبحث مسألة التصرف ومفعوله على قطع مرور الزمن.

-

بما

ان المميزين ادعوا بداية انهم يتصرفون ومورثهم من قبلهم بالحصة المدعى

بها فلم ينكر الخصم هذا الامر بداية بل اكتفى بطلب رد الدعوى لعلة مرور

الزمن وجاء في الاستئناف ينكر تصرف المميزين ومورثهم من قبلهم ثم ادعى

في التمييز ان الحصة كانت بيد المميزين على سبيل الايجار لغاية تاريخ

اقامة الدعوى الاولى اي لتاريخ 14 ايلول 1942

وبما ان محكمة الاستئناف تقاضت عن بحث مسألة التصرف ومفاعيلها لجهة

قطع مرور الزمن وعدمه فجاء حكمها من هذه الناحية خلوا من الاساس

القانوني ومستوجب النقض .