الأحكام

06/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1955
التاريخ
06/01/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية دعاوى طلب التعويض او المطالبة بقيمة بند جزائي سببه عقد ايجار للتمييز

-

وحيث ان الدعوى الحاضرة لا

تفرق عن اية دعوى ثانية تتعلق بطلب تعويض او الحكم بقيمة بند جزائي

وحيث ان دعوى الحكم بالبند الجزائي وان كان سببها ما ورد في عقد

الاجارة من شرط اخذته المميزة على نفسها الا انها منفصلة عنه وقد اتت

بعد ان الغي هذا العقد ولم يعد له من آثر .

وحيث ان هذه الدعوى تكون قابلة للتمييز شكلا

- مفعول تنازل احد فرقاء الدعوى عن الحق المنازع به قبل انبرام الحكم لجهة امكانية توجيه الطعن ضد المتنازل له

-

وحيث انه لا يعتبر الحق المطالب به انه اصبح غير منازع فيه الا بعد

صيرورة الحكم الاستئنافي الصادر فيه مبرما

وحيث ان الحق موضوع هذه الدعوى تنازل عنه المميز عليه الى السيد رولان

مرعوش قبل ان اصبح الحكم الاستئنافي مبرما

وحيث انه عندما حصل هذا التفرغ يكون الحق المتفرغ عنه ما يزال منازعا

فيه.

وحيث ان المميزة لم تقبل بهذا التفرغ .

وحيث ان المميز عليه عملا بالمادة /281/ من قانون الموجبات والعقود

يعتبر لحد الآن انه هو صاحب المصلحة الذي يحق للمميزة ان توجه هذا

التمييز المقدم منها .

- مفهوم البند الجزائي وشروط تطبيقه ومفعول مخالفته الانتظام العام

-

وحيث ان نظام البند الجزائي قد وضع

اذن لالزام المديون بالقيام بوفاء الدين المترتب بذمته وفي العقود

المتبادلة انه يوضع لمصلحة احد الفريقين عندما الفريق الآخر لا يقوم

بالموجبات التي اخذها على نفسه شرط ان يكون طالب تنفيذ البند الجزائي

قد قام بتعهداته هو وبكل تعهداته

وحيث انه في عقد البيع عندما يشترط المشتري تسليمه المبيع في مهلة

معينة وهو يدفع الثمن في ذات المهلة وان البائع اذا لم يسلمه المبيع في

المهلة المذكورة يدفع مبلغا من المال كبند جزائي فان البائع لا يلزم

بدفع البند الجزائي اذا تأخر عن تسليم المبيع وكان سبب تأخره عدم دفع

المشتري له الثمن المتفق عليه وذلك لان البند الجزائي لا يمكن بوجه من

الوجوه وفي اية حال من الاحوال ان يحول دون تطبيق المبدأ الكلي الذي

يسود احكام العقود المتبادلة وهو ان الموجبات المتقابلة يجب ان تنفذ

معا وان احد المتعاقدين لا يمكنه الادعاء بطلب تنفيذ موجبات المتعاقد

الاخر او بالزامه لاداء بدل العطل والضرر الا اذا قام بدوره بتنفيذ

موجباته

وحيث ان البند الجزائي هو عطل وضرر بسبب عدم التنفيذ يحدوه الفريقان

مسبقا فلا يمكن ان يستحق لمن وضع لمصلحته من المتعاقدين الا اذا اثبت

ان الخطأ في عدم التنفيذ يعود على الفريق الآخر

وحيث ان ذات المبدأ ينطبق على عقود الاجور فالمؤجر ملزم ان يسلم

المأجور الى المستأجر ليستعمله ويتمتع بمنافعه طيلة مدة الاجارة

والمستأجر ملزم على دفع بدلات الايجار في مواعيدها .

وحيث انه لا يحق للمستأجر ان يطلب الحكم بعطل وضرر على المؤجر وبقيمة

البند الجزائي الذي هو تعين مسبق لقيمة العطل والضرر اذا كان هو يمتنع

عن تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقه.

وحيث انه عندما يمتنع عن دفع اقساط بدل الايجار لا يمكنه ان يطلب

الحكم على المؤجر بدفع عطل وضرر بسبب عدم تنفيذ المؤجر الموجبات

الملقاة على عاتقه او عند محاولته للتملص من متابعة تنفيذها .

وحيث ان تعهد عدم طلب فسخ الاجارة طيلة مدة العقد يجب ان يعتبر انه

يتناول اسباب الفسخ التي لا تمت بصلة الى عدم قيام المستأجر بتنفيذ

موجباته التي منها دفع بدلات الاجور في مواعيدها .

وحيث انه لو فرضنا كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف وكما ادعى المميز

عليه ان المتعاقدين قصدا ان يشمل البند المذكور حتى الحالات التي ينتج

عنها حق الفسخ عن عدم دفع المستأجر الاقساط فان الاتفاق على جعل البند

الجزائي يشمل اسباب الفسخ الثانية عن عدم قيام المستأجر بتنفيذ موجباته

المفروضة عليه قانونا يعتبر مخالفا للنظام العام وذلك لان وضع البند

الجزائي على الطريقة المذكورة هو مرادف لضمانة المستأجر من نتائج نيته

في عدم تنفيذ موجب دفع اقساط بدل الايجار مع الزام الفريق الآخر تحت

طائلة مطالبته بفيمة البند الجزائي بتنفيذ موجباته دون بدل مقابل

وحيث ان المؤجرة تكون احلت المستأجر مسبقا من موجب التعويض عليها عن

الاضرار التي تنتج لها عن ارتكاب المستأجر اخلالا هاما وهو الاستمتاع

بالمأجور دون دفع بدل الايجار والمؤجرة لو انها فهمت معنى ما امضت

عليه لعلمت انها بعملها هذا تكون رغبت المستأجر وشجعته في ان لا يدفع

بدلات الاجور وعلى الاقل ان لا يدفعها في مواعيدها .

وحيث ان هكذا بند يوضع في صك الاجارة يخالف النظام العام والآداب

العامة.

- امكانية الادلاء بالاسباب المخالفة للنظام العام والاداب العامة لاول مرة امام محكمة التمييز

-

وحيث ان

الاسباب المخالفة للنظام العام وللاداب العامة يمكن الادلاء بها عفوا

ولاول مرة امام محكمة التمييز .