20/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1969
- التاريخ
- 20/06/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم اجابة محاكم الاساس على وسيلة الدفاع لا يشكل سببا مستقلا من اسباب التمييز بل يدخل من مخالفة القانون.
-
وحيث
في الواقع ومن الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح ان المحكمة لم تغفل
هذه النقطة المعروضة عليها من الجهة المميزة فلا يسع بعد ذلك النعي
عليها بمخالفة المادة 13 الآنفة الذكر اذ ان هذه المخالفة تأتي عن
سبيلين فالسبيل الاول هو ان تكون محكمة الاستئناف قد بحثت فعلا النص
القانوني المدلى به امامها واعطته تفسيرا خاطئا او طبقته تطبيقا خاطئا
والسبيل الثاني هو ان لا تكون بحثت النص المذكور غير ان الوقائع
المسرودة في القرار هي من الصراحة والوضوح بحيث يتجلى ان النتيجة
القانونية المترتبة عليها كانت بداهة غير النتيجة القانونية التي توصل
اليها القرار المطعون فيه وفي هذه القضية لم يأت قضاة الاستئناف على
بحيث النص القانوني المدرج في المادة 13 من القرار 144 ولم يعطوه
بالتالي اي تفسير كما وانهم لم يطبقوه صراحة ومن جهة ثانية لقد جاء سرد
الوقائع مبهما لدرجة انه لا يمكن معرفة ما اذا كانت الطريق موضوع
الدعوى قد استعملها الملاكون فعلا طريقا عاما بحيث كان ينبغي اعتبارها
كذلك واعتبار بالتالي القرار المميز قد خالف المادة 13 بعدم اعتباره
هذه الطريق طريقا عاما.
وحيث ما دامت الحال هذه فالنعي الوحيد الممكن توجيهه ضد القرار
المطعون فيه هو انه لم يجب على ما ادلى به المميز لجهة المادة 13 من
القرار 144 غير ان هذا النعي بالشكل الذي عرض به يغدو غير مسموع اذ ان
عدم الاجابة على وسيلة معينة لا يشكل سببا مستقلا من اسباب التمييز بل
يدخل في مخالفة القانون وبالاخص مخالفة المادة 4 من الاصول المدنية
التي توجب على القاضي ان يجيب على كل مسألة قانونية تعرض عليه ومن
هذه ان الجهة المميزة كان عليها ان تدلي ليس فقط بعدم الاجابة المذكورة
على مسألة المادة 13 من القرار 144 بل بمخالفة المادة 4 من الاصول
المدنية لان هذه المادة لم تراعها محكمة الاستئناف عندما اغفلت الجواب
على الوسيلة المستمدة من المادة 13 الآنفة الذكر.
وحيث يترتب على جميع ما تقدم ان هذا السبب التمييزي غير مسموع في
الشكلين اللذين عرض بهما.
- مفعول التعليل الناقص لجهة امكانية محكمة التمييز باجراء رقابتها على صحة الوصف القانوني.
-
حيث ان تعليل
المحكمة لاجل الوصول الى القول بان الطريق موضوع الدعوى هي خاصة قد جاء
ناقصا لا يتيح لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها على صحة الوصف القانوني
المعطى لهذه الوقائع وبالفعل ان القرار المميز قد استند في فقرته
الحكمية الى الوقائع الاتية اولا كون العقارين 584 و615 كانا في الاصول
عقارا واحدا ثانيا اقوال الشهود ثالثا تقرير الخبير وليست اي من
الوقائع المبينة اعلاه كافية لمعرفة ما اذا كانت الطريق المتنازع فيها
هي عامة ام خاصة طالما ان العبرة بحسب المادة 13 من القرار 144 عي
لاستعمال الملاكين الطريق المذكورة على انها طريق عامة فقد كان ينبغي
للقرار المميز ان مؤكد او ينبغي واقعية الاستعمال هذه وانه يبين ظروف
هذا الاستعمال لاجل تمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق
المادة 13 وعلى صحة الوصف المعطى للاستعمل المذكور ثم ان القرار قد ذكر
اقوال الشهود دون ان يبين ما هي بالنتيجة الواقعة التي اعتبرها ثابتة
بالاستناد الى هذه الاقوال وكذلك فعل بشأن تقرير الخبير
وحيث بالنتيجة ينبغي نقض القرار المطعون فيه برمته لفقد الاساس
القانوني.