الأحكام

15/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1969
التاريخ
15/04/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تعيين قيمة الدعوى المتعلقة ببيع عقار

-

وبما انه

يسوغ عملا بالمادة 62 تنظيم قضائي تمييز الاحكام في القضايا التي لا

تزيد قيمتها عن الفي ليرة شرط التذرع ببعض اسباب النقض ومنها عدم

الاختصاص كما حصل في استدعاء النقض فيكون التمييز مقبولا شكلا لهذه

الجهة.

بما انه من الرجوع للمادة 38 تنظيم قضائي والمادة 23 اصول مدنية يتضح

انه في دعاوى العين غير المنقولة كما في هذه الدعوى تعين قيمتها بالنظر

لقيمة العقار كما يتبين من الاوراق المبرزة او من معاينة الخبراء.

وبما ان المدعي يطعن بصورية البيع الجاري على هذين العقارين من سليم

حداد لاميل راجح فكان على المحكمة تبعا لما تقدم تقدير قيمة المنازع فيه

استنادا للمبادىء المنصوص عنها في المواد المذكورة باعتباره قابلا

للتقدير والقول ما اذا كانت الدعوى قابلة للاستئناف ام لا على ضوء

احكام المادة 55 تنظيم قضائي.

وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا الرأي بقولها ان دعاوى

الابطال المتعلقة بمال غير منقول تعتبر دوما غير معينة القيمة اعتمادا

على اجتهاد يستند لنصوص مختلفة عن النصوص اللبنانية فيه مخالفة لاحكام

المواد المذكورة ويتعين نقضه دونما حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها

والمتعلقة بالاساس لعدم الفائدة وذلك بمفعول النقض .