الأحكام

07/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1969
التاريخ
07/03/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عقد بيع العقار لأجنبي قبل حصوله على الترخيص بالتملك

-

بما ان

المرسوم الاشتراعي رقم 196 سنة 1942 ان اشترط لانتقال الملكية في المال

غيرالمنقول وانشاء او انتقال اي حق عيني لأجنبي الحصول على ترخيص سابق

بموجب مرسوم جمهوري وجعل كل عقد يؤدي هذا المفعول باطلا بطلانا مطلقا

متعلقا بالنظام العام ان لم يكن مسبوقا بمثل هذا الترخيص بحيث تعد

القيود في السجل العقاري او الدفتر خانة غير المسبوقة بمثل هذا الترخيص

باطلة وتلغى ان جرت خلافا للحظر المفروض على اجرائها والذي بموجبه

يمتنع على الموظف المختص قبولها فهو ككل تشريع لا يتصور ان يفرض

المستحيل على الناس .

وبما انه لاجل الحصول على الترخيص من قبل المشتري الاجنبي لا بد له من

تعيين العقار المطلوب الترخيص بشرائه والمساحة لكي يصدر المرسوم

بالرفض او اجابة الطلب .

وبما انه لا يتصور ان يشرع الاجنبي بطلب الحصول على الرخصة قبل الاتفاق

مع مالك العقار وعلى موضوع البيع وان يقوم بينه والمالك ارتباط ملزم حول

الثمن الذي يرتضيه للشراء وكافة الشروط الاخرى حين اللزوم بحيث لا تضيع

جهوده والنفقات التي يبذلها للحصول على الرخصة عبثا.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان العقد الذي يعقده المالك مع الاجنبي

الراغب بالشراء والذي ليس من شأنه نقل الملكية التي لا تتم الا

بالتسجيل يكون صحيحا وملزما ما دام يتجاوب مع رغبة الشاري ولا يستهدف

مخالفة الاحكام الالزامية الصادرة عنه عن طريق جعل العقد نافذا ومنتجا

اثاره القانونية بصورة مباشرة وذلك باجراء التسجيل ونقل الحق العيني او

بصورة غير مباشرة وذلك بالزام طرفي العقد بالتنفيذ العيني او حتى البدلي

عن طريق العطل والضرر.

وبما ان مثل هذا العقد يكون على ضوء هذا التحليل بمثابة العقد الذي يلزم

الفرقاء فيه بموجبات شخصية فلجهة البائع يلتزم بموجب بيع العقار

للشاري والاحتفاظ بملكيته من قبل البائع حتى انتهاء معاملة طلب الحصول

على الرخصة بحيث يجري التسجيل ان اعطيت اما الجهة الشاري فيلتزم

بالشراء بالثمن المتفق عليه عند الحصول على الرخصة التي عليه الشروع

بطلبها وملاحقتها ضمن المهلة المعقولة ان لم تكن محددة باتفاقها ضمن

المهلة المعقولة ان لم تكن محددة باتفاقهما مع اتفاق الطرفين على عد

العقد كأنه لم يكن ان صدر المرسوم برفض الترخيص والا تحول لبيع تام

ونهائي.

وبما انه من الرجوع لعقد 1956/02/28 يتضح ان الفريقين بعد ان اتفقا على

تحديد المساحة من العقار موضوع البيع والثمن وكافة الشروط الاخرى اتفقا

في البند الثالث منه على ان كفاية الثمن تدفع عند التسجيل الذي يجري

بعد حصول الشاري المدعي على مرسوم الترخيص وهو ما اورده القرار المطعون

فيه.

وبما ان وصف هذا العقد من قبل محكمة الاستئناف على انه مخالف لاحكام

المرسوم الاشتراعي المذكور بحجة انه يولي الشاري طلب التسجيل قضاء ولو

لم تصدر الرخصة يحيث يعد بيعا نهائيا فيه مخالفة لاحكام المرسوم

الاشتراعي المذكور ولاحكام المواد 393 موجبات والمادة 11 من القرار 188

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة قد سار على القول بمثل هذا المحل )يراجع

قرار رقم 91 تاريخ 1967/12/19 النشرة القضائية سنة 968 صفحة 1293(

وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة