الأحكام

18/02/1954

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1954
التاريخ
18/02/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
بدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله عدم تعليل الحكم لجهة اعتماد المستندات وتقرير الخبير عند وجود اعتراض عليها.

-

وبما ان محكمة

الاستئناف بعدم توقفها عند المستند المبرز من المميز لعله ان الخبير

نفاع اكد عدم صدوره من المستأنف وبعدم بحثها اهمية المستند في الاساس

وبقولها ان صاحب المعمل بامكانه دائما ان يأخذ ممن يتعامل معه وصولات

وعقود يمليها عليه املاء ويفرضها عليه دون ان تستثبت ما اذا كان

المستند موضوع النزاع قد اخذ بهذه الطريقة وبعدم ردها على اعتراضات

المميز بان الخبير نفاع لم يكن خبيرا قانونا بتطبيق الامضاء لم تعلل

قرارها تعليلا كافيا ولم تمكن محكمة التمييز عن ممارسة رقابتها فقرارها

يستلزم النقض لخلوه من الاساس القانوني.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم بحث المسؤولية الناتجة عن العقد المسند اليها الدعوى عند رد الدعوى.

-

وبما ان محكمة الاستئناف ردت

دعوى المميز عن هذه الشركة دون ان تبحث في مسؤوليتها الناتجة عن العقد

ودون ان ترد على دعوى المميز من هذه الجهة فقرارها يعتبر ايضا من هذه

الجهة مفتقرا الى اساس قانوني ومستلزم النقض .