15/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 118 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 118/1957
- التاريخ
- 15/11/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تسجيل العقود المتعلقة بالحقوق العينية العقارية في السجل العقاري.
-
وبما ان ليس للعقود المتعلقة بالحقوق العينية
العقارية مفعولا حتى بين المتعاقدين الا بتسجيلها العقاري عملا باحكام
المادة 11 من القرار 188 .
- مفهوم الظاهر الواجب اعتماده من قبل قاضي الامور المستعجلة
-
وبما ان الظاهر الواجب الاعتماد عليه من قاضي العجلة انما هو الظاهر من
قيود ذلك السجل.
وبما ان القول في القرار المميز بان العبرة ليست فقط للمستندات الخطية
بل هي ايضا للوضع الراهن الناجم عن اتفاق حبي لم يسجل رسميا يتعارض مع
احكام المادة المشار اليها ويعتبر تجاوزا على صلاحية قضاء العجلة
مستوجبا النقض .
- مدى حق الشريك بالتصرف بالملك المشترك.
-
بما انه للشريك ان
يتصرف بالملك المشترك تصرفا يتعارض مع مصلحة شريكه دون رضاه.
وبما انه ليس في الدعوى ما يثبت هذا الرضا بصورة قانونية فيكون الحكم
البدائي واقعا في محله.