الأحكام

08/02/1954

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1954
التاريخ
08/02/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، اسعد البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم كتابة عبارة (صالح لأجل) في الاتفاق غير المتبادل لجهة قوته الثبوتية

-

بما انه بمقتضى احكام المادة /363/ من

قانون الموجبات والعقود اذا كان الاتفاق غير متبادل يجب ان تكتب عليه

قبل التوقيع عبارة "صالح لاجل" واذا لم تذكر هذه العبارة فان الاتفاق

يظل قائما ولكن العمل الخطي لا يعد الا بمثابة بدء بينة خطية يجب

اكمالها بالشهادات والقرائن.

وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها قرارها على هذه الصورة تكون قد اعتبرت

ان للسند المنازع فيه الخالي من عبارة صالح لاجل قوة ثبوتية بحد ذاته

طالما ان البينة المستمعة لم تناقض قوة هذا السند وتكون اسندت في

الواقع حكمها الى هذا السند الخالي من عبارة صالح لاجل مخالفة بذلك

احكام المادة /363/ من قانون الموجبات والعقود.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ايضا انه بقي للسند قوته التي تأيدت

بالكتاب المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 945 تكون اسندت ايضا حكمها الى

هذا الكتاب دون ان ترد على دفع المميز من ان هذا الكتاب هو ايضا خال

من عبارة "صالح لاجل" فلا يصلح اساسا للحكم ويكون قرارها ايضا من هذه

الناحية خاليا من التعليل وغير متضمن الرد الكافي على دفع المميز.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله اغفال البت بالدفوع والمستندات المدلى بها

-

وبما

انه يترتب على قضاة الاساس الرد على الدفوع والمستندات التي يدلي بها

احد الفريقين دفعا لدعوى خصمه.

وبما انه من مراجعة اسباب الحكم المطعون فيه لا يتبين ان محكمة

الاستئناف ردت على دفوع ومستندات المميز ردا كافيا فقرارها يستلزم

النقض لخلوه من التعليل ولافتقاره الى اساس قانوني.