06/02/1963
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1963
- التاريخ
- 06/02/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول رفض المحامي التبليغ عن الموكل ما دام مفعول الوكالة مستمرا.
-
وتبين ان السيد ابو خاطر ابلغ بواسطة وكيله الاستاذ فرحات موعد الجلسة
وقد رفض هذا الاخير التبليغ زاعما انه غير وكيل وكرر رفضه للمرة
الثانية بالرغم من افهامه ان وكالته موجودة في الملف
وحيث ان المميز السيد نقولا ابو خاطر امتثل في المحاكمة بواسطة وكيله
الاستاذ فيكتور فرحات الذي وقع استدعاء التمييز.
وحيث ان وكالة الاستاذ فرحات ثابتة في الملف وقد استعملها في الدعوى
الحاضرة ولم يثبت بصورة قانونية ان مفعول هذه الوكالة قد سقط بطريق
عزله او اعتزاله الوكالة وفاقا للاصول.
وحيث ان رفضه التبليغ لا يعتد به ما دام ان مفعول الوكالة لا يزال
مستمرا.
وحيث ان السيد ابو خاطر يكون مبلغا وفاقا للاصول.
- مفعول التخلف عن الجلسة الاولى امام محكمة التمييز بعد النقض لجهة ابطال الاستحضار او المحاكمة.
-
وحيث ان نظام ابطال المحاكمة يظل مرعيا
في حال التخلف عن المحاكمة في الجلسة الاولى.
وحيث ان تخلف السيد ابو خاطر باعتباره متعلقا بالجلسة الاولى عن
المحاكمة لدى محكمة التمييز التي تتبع في ذلك قواعد المحاكمة لدى محكمة
الاستئناف بفسح المجال لطلب الابطال عملا بالمادة 488 من الاصول
المدنية.
وحيث ان موقف السيد ابو خاطر هو موقف المستأنف اذ انه يعود بعد
النقض الى سابق مركزه ولهذا يتناول الابطال المحاكمة المبنية على
استحضار الاستئناف المقدم منه.
وحيث انه يقتضي في هذه الحالة ابطال المحاكمة الجارية بناء على استئناف
السيد ابو خاطر.