01/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1957
- التاريخ
- 01/06/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في توجب التعويض الناشىء عن الاساءة في استعمال الحق بحجز المركب .
-
وبما ان هذه المحكمة في قرارها
الصادر في 14 حزيران سنة 1956 اعتبرت ان ليس ثمة قضية محكمة ناشئة عن
الحكم السابق بفسخ العقد تحول دون هذه الدعوى وان المميز عليه السيد
مراد بارودي عندما القى الحجز وتمنع من ثم عن تنفيذ تعهداته فحكم فيما
بعد بالغاء العقد على مسؤوليته وانه بالقائه الحجز لسبب ظهر فيما بعد
بطلانه وفي وقت كان فيه مخطئا في القائه الحجز بدون سبب مشروع ويترتب
عليه كتعويض بمقتضى احكام المادة 124 ق.ع و م لاساءته استعمال حق
الحجز.وبما انه تبين من تقرير الخبير السيد اندراوس طباع المؤرخ في 31
كانون الثاني سنة 1957 ان المركب بقي طيلة شهر واحد بسبب الحجز وان
الاضرار التي لحقت بالمركب من جراء تجميده هي الفان وخمسماية وتسع ل.ل
وان مقدار الربح الفائت الذي كان يمكن للشركة ان تجنيه من استغلال
المركب بدلا من تجميده هي ثلاثة الاف ل.ل
وبما ان بيع المركب على هذه الصورة لم يكن نتيجة مباشرة ناشئة عن الحجز
الملقى بدون سبب مشروع.
- في امكانية الادلاء بمطالب جديدة امام محكمة التمييز
-
وبما انه لم يميز ناحية الحكم القاضية برد
دعواه المقابلة فاصبحت هذه النقطة قضية محكمة
وبما انه بمقتضى المادة 54 من قانون 10 ايار سنة 950 لا يجوز ايراد
مطالب جديدة لدى محكمة التمييز في اي طور من اطوار المحاكمة.