الأحكام

08/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1957
التاريخ
08/08/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المسؤولية عن الاغلاط الحسابية الحاصلة في لائحة الاسعار او في عروض المناقصين المقدمة للادارة والتي رسا الالتزام على اساسها

-

وبما انه تبين من الاجتهادات التي اشار اليها

القاضي البدائي انه لا يؤخذ بالاغلاط الحسابية الحاصلة في لائحة الاسعار

او في عروض المناقصين وترد طلبات المتعهدين الرامية الى الزام الادارة

بمحاسبتهم بفرق الاسعار بعد التصحيح.

وبما انه خلافا لقول الملتزمين فانهما بطلبهما التصحيح الحسابي يعتبران

انهما يطلبان الرجوع عن اسعار الالتزام التي وافقا عليها.

وبما انه فوق ما تقدم فان المدعيين هما اللذان تسببا بالغلط المادي

الوارد في لائحة الاسعار المعروضة منهما على الادارة مما جعل الالتزام

يرسو عليهما ويحرم الادارة من الاتفاق مع احد المناقصين الاخرين.

وبما ان القرار المطعون فيه يستلزم والحالة هذه النقض لمخالفته

القانون.

- شروط دعوى الاسترداد المبنية على الكسب غير المشروع

-

وبما انه بمقتضى المادة 140 من قانون الموجبات والعقود يشترط

للرد في دعوى الكسب غير المشروع توافر اربعة شروط منها اولا ان يكون قد

حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء اكان هذا الكسب مباشرا ام غير مباشر

ماديا ام ادبيا وثانيا ان يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في

ملك او مال تفرغ عنه او خدمة قام بها.

وبما انه وعلى افتراض ان الشرط الاول قد توافر وان الدولة قد حصلت على

كسب وان الملتزمين قد خسرا مقابل هذا الكسب الا انه يتبين مما تقدم

بيانه ان خسارة الملتزمين قد حصلت من جراء خطأهما الواقع في لائحة عرض

الاسعار المقدمة منهما مما يؤدي الى سقوط دعوى الاسترداد المبنية على

الكسب غير المشروع.

وبما انه فوق ذلك فان محكمة الاستئناف بردها في خاتمة قرارها سائر

الطلبات الزائدة او المعاكسة تكون قد ردت طلب المستأنفين المبني على

مبدأ الكسب غير المشروع.