الأحكام

09/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1957
التاريخ
09/10/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار السكوت قبولا ضمنيا.

-

وبما ان المميز قد وجه بتاريخ

4 تشرين الاول سنة 945 الى المميز ضده كتابا طواه على شك بقيمة الديون

المتفق عليه وطلب منه ان يرسل له تحريرا يصرح به انه اذا لم تنته

الدعوى المقامة بشأن قطعة الارض المشتراة بخلال سنة من تاريخه فيكون

للمميز الخيار بان يعتبر العقد ملغى ويعاد اليه المبلغ المدفوع منه مع

فائدته 12 بالماية او بان يحدد هو المدة لسنة اخرى

وبما ان المميز ضده باستلامه الكتاب المذكور وعدم جوابه عليه لا يعتبر

قابلا ضمنيا بتحديد مهلة لتنفيذ العقد لان العرض الذي احتواه غير مختص

بتعامل كان موجودا بين الفريقين

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة عدم تحديد مهلة للتسجيل في السجل العقاري ومدى توفر سوء النية ولجهة منح مهلة للتنفيذ ورد دعوى الغاء العقد'ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها

ان الفريقين لم يحددا مهلة لتسجيل المبيع وان المدعى عليه بتأخره عن

التسجيل لم يكن سيء النية للاسباب التي اوردتها وبالتالي منحها اياه

حتى بعد اقامة الدعوى مهلة لتنفيذ موجباته وردها دعوى المدعي بالغاء

العقد تكون قد استعملت حقها بالتقدير الذي اعطتها اياه المادة 241

موجبات وتقديرها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

- مفعول عدم رد المحكمة على كل حجة يدلي بها احد الفريقين

-

وبما ان

محكمة الاستئناف قد عللت قرارها برد الدعوى من هذه الناحية باسباب

قانونية اوردتها مفصلا وقد جاء بحثها في معرض بحث السبب التمييزي

الاول وهي كافية لتبرر النتيجة التي توصلت اليها دون ان تكون ملزمة

بالرد على كل حجة يدلي بها احد الفريقين هذا فضلا عن ان المحكمة لم تقل

ان المدين دفع رصيد المال اي الفي جنيه في 29 شباط سنة 947 بل قالت

بانه دفع في 26 شباط سنة 947 الف جنيه حسبما يتضح من الاطلاع على اصل

القرار المطعون فيه

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب

-

وبما ان القاضي

البدائي قد حكم برد دعوى المدعي وبالزامه بتنفيذ موجباته الناشئة عن عقد

البيع حكما صدقته محكمة الاستئناف بعدما طلب المستأنف عليه تصديقه

وبما ان المحكمة والحالة هذه لا تكون قد حكمت بما لم يدع به يجعل السبب

المدلى به غير واقعي.

- الاعتداد بدفع الرسوم للحكم بدعوى المقابلة.

-

وبما انه يمتنع

الحكم بدعوى مقابلة اذا لم تدفع رسومها

وبما ان هذه النقطة تتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تثيرها عفوا حتى

ولاول مرة تمييزا