25/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1957
- التاريخ
- 25/06/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق قضاة الاساس بتفسير العقود والاتفاقات .
-
وبما انه يعود
لقضاة الاساس حق تفسير العقود والاتفاقات بسلطانهم المطلق بشرط ان لا
يفسدوا مدى ومعنى بنودها الصريحة والواضحة.
- في ملاحقة ادارة الجمارك لمؤتمن السفينة
-
وبما ان مؤتمن السفينة
اذا لم يكن بحسب الاجتهاد فريقا في عقد النقل ومسؤولا شخصيا عن خطأ
مجهز السفينة او ربانها فهو يعتبر قانونا وكيلا عن مجهزها وبالتالي
ممثلا لربانها
وبما انه يحق لادارة الجمارك في هذه الحالة ان تلاحقه امام اللجنة
الجمركية وامام المحاكم بوصفه وكيلا وممثلا للباخرة وربانها واصحابها من
جراء الغرامات والرسوم موضوع المخالفة حتى اذا حكم على هؤلاء بوجهه
وبصفته وكيلا عنهم امكن بمقتضى الفقرة الاخيرة من التعهد وعند انبرام
الحكم مطالبته شخصيا ككفيل في هذه الحالة بالمبالغ المحكوم بها نهائيا
التي كفلها
- امكانية الحكم بقيمة البضاعة المهربة في حال تعذر حجزها
-
وبما ان
قول المعترض ان محضر الضبط الجمركي يكون باطلا وليس له اية قيمة
قانونية اذا لم يتم حجز البضاعة المدعى تهريبها يستلزم الرد
وبما انه اذا تعذر حجز الاشياء المهربة فان للمحاكم الحق بان تحكم
بقيمتها فيحل ذلك محل مصادرتها
- حالات فرض الغرامة المقطوعة على البضائع والاشياء التي نجت من الحجز.
-
وبما ان الغرامة المقطوعة انما تفرض فيما لو تعذر معرفة
العناصر الكافية للحكم حتى ولو على وجه التقريب
وبما ان قرار اللجنة الجمركية يبين كمية السجاير التي كانت موضوع
المخالفة وهو يعين قيمتها
وبما ان قيمة هذه السجاير هي معروفة ولو على وجه التقريب فلا محل
والحالة هذه لفرض الرسم المقطوع