26/09/1957
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1957
- التاريخ
- 26/09/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حنين، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات النظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ
-
وبما انه ليس لمحكمة التمييز ان تبحث مبدئيا فيما اذا كان
الحكم الروحي منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى
للمحاكم المذهبية وانما يقتصر بحثها على ما اذا كانت المحكمة قد خالفت
قاعدة الصلاحية المطلقة وهي الصلاحية بين محاكم المذاهب والطوائف
المختلفة بالنسبة لبعضها وبين هذه المحاكم العادية وما اذا كان حكمها
غير قابل للتنفيذ لمخالفته في الاساس قواعد الانتظام العام
وبما انه لا يعود لمحكمة حل الخلافات النظر في الخلاف الحاصل على
الصلاحية النسبية بين محكمتين روحيتين
- خطأ المحكمة الروحية باعطاء حكمها الصيغة التنفيذية يتعلق بقواعد الاصول والقانون ولا يمس النظام العام
-
وبما انه وعلى افتراض
ان المحكمة الروحية قد اخطأت باعطاء حكمها الصيغة التنفيذية فخطئها
يتعلق بقواعد الاصول والقانون ولا يمس بالنظام العام
- مفعول الاحكام الصادرة في امور تخرج عن صلاحية المحاكم الروحية
-
وبما ان المحكمة الروحية قد تجاوزت حد اختصاصها بقضائها في الفقرة
الثالثة من القرار المعترض عليه بتثبيت الفقرة الرابعة من الحكم
البدائي القاضي على الزوجة بتسليم اثاث البيت كله لزوجها وبقضائها في
الفقرتين السابعة والثامنة من القرار المعترض عليه بتضمين الزوجة العطل
والضرر الناتجين عن عدم تسليم بطاقة هويتها الى زوجها وقدرها اثنتا عشرة
ليرة لبنانية شهريا ابتداء من تاريخ عقد الاكليل وهو 24 تموز سنة 1954
حتى تاريخ صدور الحكم الحاضر وبتسليم البطاقة المذكورة وفي حال الرفض
زيادة اثنتي عشرة ليرة لبنانية على النفقة الزوجية الشهرية المعجلة
التنفيذ وذلك لان القضأ في هذه الامور يخرج عملا بقانون 2 نيسان سنة
1956 عن صلاحية المحاكم الروحية التي هي صلاحية استثنائية وحكمها بها
غير قابل للتنفيذ