الأحكام

09/09/1953

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74/1953
التاريخ
09/09/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
عيسى الخوري، بستاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المدعي الذي ردت دعواه بالتقدم بدعوى جديدة بالاستناد الى سبب جديد

-

وحيث ان المدعي اذا حصر دعواه في سبب من اسباب ابطال

العقود فله اذا ردت دعواه ان يتقدم بدعوى جديدة مبنية على سبب آخر من

تلك الاسباب

وحيث انه لا يكون هناك مخالفة لقوة القضية المحكمة اذا بعد رد الدعوى

الاولى قبلت الدعوى الثانية وحكم بابطال العقد من اجل السبب الجديد

ولا يكون هناك تناقض بين حكمين ولا يأتي الحكم الثاني لاغيا لما قضى به

الحكم الاول . فالدعوى الاولى قد ركزت على سبب معين والحكم فيها لا

يمكن ان يتعدى هذا السبب لذلك لا شيء يحول ان يقضي في دعوى ثانية في

قبول مطالب المدعي بالاستناد الى اسباب بطلان لم يدل بها في الدعوى

الاولى . فدعوى ابطال عقد بسبب الغش والخداع اذا هي ردت فان قوة

القضية المحكمة الملازمة للحكم القطعي الصادر فيها لا تتعارض مع الحكم

الذي يصدر في الدعوى الثانية المحكوم بابطال ذات العقد فيها بسبب قصر

المدعي

- مفعول عدم ادلاء المدعى عليه جميع دفوعه واسباب دفاعه مرة واحدة في الدعوى لجهة امكانيته برفع دعوى جديدة وادلائه باسباب ودفوع جديدة لابطال الحكم الصادر بحقه

-

وحيث ان ما قيل عن المدعي الذي له حق

حصر سبب الادعاء ضمن نطاق ضيق لا يصدق على المدعى عليه الذي من اولى

واجباته ان انكر دعوى خصمه ان يدلي بجميع الدفوع واسباب الدفوع التي

تؤدي الى ردها.

وحيث انه اذا اكتفى بان دفع الدعوى بسبب واحد مكتفيا به دون غيره ورأت

المحكمة ان هذا الدفع هو غير قانوني وغير حري بالقبول وقضت باجابة

مطالب المدعي واكتسب حكمها الدرجة القطعية فان كل محاولة من المدعى

عليه لاثارة الدفوع الاخرى التي كان بمقدوره اثارتها ولم يفعل تحت ستار

دعوى جديدة يقدمها يتأتى عنها اذا قبلت نقض ما قضت بها المحكمة

الاولى بصورة قطعية . فاذا قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يدفع

بسبب عقد مداينة كان جرى بينه وبين المدعي مبلغا من المال بعد ان ردت

دفعه المتعلق بالغاء العقد بسبب قصر المديون عند اجراء العقد واكتسب

حكمها الدرجة القطعية لانه لا يمكن للمحكوم عليه ان يبطل مفعول هذا

الحكم القطعي باقامة دعوى يزعم فيها ان العقد الذي كان سببا للحكم عليه

مشوب بالاكراه او الغش وبالتالي يجب ابطاله لانه اذا اجيب المدعي في

الدعوى الحاضرة والمحكوم عليه في الدعوى الاولى الى رغبته لنتج عن ذلك

ابطال مفعول الحكم الاول وهو الزام هذا المحكوم له

وحيث انه بالنتيجة اذا كان يجوز للمدعي ان يعين حدود دعواه ومداها

وسببها ونوع مطاليبه وعددها فان المدعى عليه لا يمكنه ان يجزىء دفع هذه

الدعوى بان يدلي اولا بسبب دفع واحد ثم في دعوى ثانية يعيد بحث ذات

الدعوى الاولى بالادلاء بدفع ثان وفي دعوى ثالثة بدفع ثالث وهكذا

دواليك الى ما شاء الله.

وحيث ان كل قوة او اجتهاد يخالف هذا المبدأ يصطدم بمبادىء قوة القضية

المحكمة الاساسية والاولية ويتأتى عنه اعادة بحث قضية محكوم به اكثر من

مرة.

- في كيفية تحديد بدل العطل والضرر والربح الفائت للمقاول عن عدم تنفيذ العقد

-

حيث انه بمقتضى المادة /260/ من قانون الموجبات

والعقود يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع

والربح الفائت .

وحيث ان المادة المذكورة لا تعني انه يجب حتما ان يقترن الربح الفائت

بالضرر الواقع كما يقضي للمدعي بعطل وضرر لانه كثيرا ما ينتج عن عدم

تنفيذ العقد خسارة مادية تحل بمال احد المتعاقدين دون ان يفوته ربح اكيد

او بالعكس لا يكون خسارة مادية بل ينشأ عن عدم التنفيذ فوات ربح اكيد.

فعليه ان بدل العطل والضرر يجوز ان يقتصر على الضرر الواقع اذا كان لا

ينتج عن التنفيذ اي ربح فائت او ان يعادل الربح الفائت وحده لو لم

يحل خسارة بمال المدعي بسبب عدم تنفيذ بل يفوته من جراء ذلك ربح اكيد.

كما ان الضرر لا يقتصر فقط على خسارة تحل بمال احد المتعاقدين بل قد

ينتج عند النكول عن تنفيذ العقد عن عدم تمكين ذلك المتعاقد من الاستفادة

مما قد يجنيه من ربح في حالة تنفيذ العقد.

وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها اعتبرت ان المميز عليه قد فاته ربح

اكيد بسبب نكول المميز عن تنفيذ العقد الذي اجراه معه وان هذا الربح هو

نسبة مئوية معينة من تكاليف البناء الذي اقامه المميز في ارضه.

وحيث ان التزام المشاريع التي يأخذها المقاولون لا يمكن مسبقا تعيين

الربح الذي ينتج للمقاول عنها واذا كان في الكثير الغالب ينتج عنها

ربح انما لا يستبعد ايضا نظرا لبعض الظروف والاحوال ان ينتج عنها

خسارة للمقاول وعلى كل فان ربح المقاول لا يمكن تحديده بصورة اكيدة

بالنسبة لقيمة تكاليف البناء.

- شروط التعويض عن الربح المحتمل

-

وحيث ان الاجتهاد

المستمر قد سار على منح الشخص الذي حرمه شخص آخر بقيامه بعمل معين غير

مشروع من حظ الاستفادة من ربح مرجح او محتمل حق طلب تعويض مالذي عن

هذا الحظ الذي فاته بسبب الفعل غير المشروع المشار الذيه.