الأحكام

12/12/1962

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1962
التاريخ
12/12/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي، فيليبدس، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الالغاء الحتمي للعقد دون انذار ومفهوم الانذار المثبت للنكول

-

وحيث ان المسألة القانونية التي يدور حولها البحث في

الدعوى الحاضرة تتناول مبدأ لزوم الانذار لاعتبار المشترين ناكلين عن

التنفيذ ام لا

وحيث ان القانون الفرنسي اذا كان قد اقر بصورة عامة وجوب الانذار في

حالة ربط الموجب باجل فان القانون اللبناني كما يبدو من نص المادة

موجبات نحا على غير ذلك اذ انه اقر استثناء على وجوب الانذار في بعض

حالات منها حالة ربط الموجب باجل حال وضع ولو جزئيا لمصلحة المدين

وحيث ان المقصود بالاجل الحال المهلة المعينة لتنفيذ الموجب وهذا لا

يمكن ان يتحقق الا اذا كان حلول الاجل بعد العقد والا لو كان المقصود ان

يكون حلول الاجل في وقت التعاقد لما كان من حاجة للاجل لو يصبح عندئذ

الموجب منجزا

وحيث ان هذا النهج من جانب المشترع اللبناني هو خروج على النظرية

الفرنسية واستلهام النظرية الحديثة التي اخذت بها بعض القوانين

كالقانون الالماني والقانون السويسري والقانون المراكشي 255 والقانون

التونسي م 294لان الغرض من ورائها التشديد على المدين الذي يعرف تماما

من جهة وقت استحقاق الموجب الملزم به ومن جهة ثانية عدم قيام مصلحة

للدائن في التأخير