12/12/1962
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1962
- التاريخ
- 12/12/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، فيليبدس، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الالغاء الحتمي للعقد دون انذار ومفهوم الانذار المثبت للنكول
-
وحيث ان المسألة القانونية التي يدور حولها البحث في
الدعوى الحاضرة تتناول مبدأ لزوم الانذار لاعتبار المشترين ناكلين عن
التنفيذ ام لا
وحيث ان القانون الفرنسي اذا كان قد اقر بصورة عامة وجوب الانذار في
حالة ربط الموجب باجل فان القانون اللبناني كما يبدو من نص المادة
موجبات نحا على غير ذلك اذ انه اقر استثناء على وجوب الانذار في بعض
حالات منها حالة ربط الموجب باجل حال وضع ولو جزئيا لمصلحة المدين
وحيث ان المقصود بالاجل الحال المهلة المعينة لتنفيذ الموجب وهذا لا
يمكن ان يتحقق الا اذا كان حلول الاجل بعد العقد والا لو كان المقصود ان
يكون حلول الاجل في وقت التعاقد لما كان من حاجة للاجل لو يصبح عندئذ
الموجب منجزا
وحيث ان هذا النهج من جانب المشترع اللبناني هو خروج على النظرية
الفرنسية واستلهام النظرية الحديثة التي اخذت بها بعض القوانين
كالقانون الالماني والقانون السويسري والقانون المراكشي 255 والقانون
التونسي م 294لان الغرض من ورائها التشديد على المدين الذي يعرف تماما
من جهة وقت استحقاق الموجب الملزم به ومن جهة ثانية عدم قيام مصلحة
للدائن في التأخير