الأحكام

30/09/1953

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1953
التاريخ
30/09/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تمثيل الوقف وتشكيل الخصومة وتصفية الوقف وحله

-

حيث ان الوقف سواء اكان ذريا ام خيريا

هو شخص معنوي يمثله لدى المحاكم وفي المعاملات المدنية وكيل هو

المتولي

وحيث انه بمقتضى المادة 34 المذكورة والمبادىء القانونية العامة يجب

ان يقدم طلب التصفية من قبل احد المستحقين اي من له مصحلة في الطلب

المذكور وان يوجه ضد متولي الوقف الذي بمقتضى المادة 41 من ذات

القانون والقواعد الشرعية يعتبر امينا على مال الوقف ووكيلا عن

المستحقين

وحيث انه اذا تعارضت مصلحة المتولي مع مصلحة الوقف فيجب ان تعين

المحكمة المختصة وكيلا موقتا يقوم بتمثيل الوقف امام المحكمة الناظرة

في دعوى حل الوقف وتصفيته

وحيث انه لا يكفي ان يتنازع بعض من يدعون الاستحقاق في الوقف كيما

يعتبر تقديم الدعوى صحيحا اذا كانت هذه المنازعة تستهدف حل الوقف

وتصفيته بل يجب ان يمثل عن الوقف المهدد كيانه بالزوال متولية واذا

كان المتولي هو الذي يطلب تصفيته وممثل موقت تعينه المحكمة المختصة

ولهذا الوكيل ان يبدي رأيه بشأن المطالب المستحقة للمدعي في دعوى انتهاء

الوقف وان يمثل عن الوقف في جميع ادوار المحاكمة

وحيث ان دفع عدم صحة الخصومة هي من الدفوع المعلقة بالانتظام العام

التي يمكن للمحكمة ان تدلي بها عفوا