الأحكام

30/09/1953

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1953
التاريخ
30/09/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حالات انتهاء الوقف

-

وحيث ان

المادة 32 من قانون الاوقاف الذرية الصادر في 10 اذار سنة 1947 تنص

انه اذا تخربت عقارات الوقف ولا يمكن عمارة التخريب او الاستبدال به

على وجه يكفل للمستحقين نصيب في الغلة غير ضئيل انتهى الوقف فيه

وبمقتضى المادة 33 يعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من

الغلة ضئيلا ويصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان

حيا والمادة 34 تنص ان الوقف يكون انتهاؤه بقرار تصدره المحكمة

المدنية المختصة بناء على طلب احد المستحقين وتحفظ فيه الحصة الخيرية

المبينة في المادة الخامسة من القانون المذكور