30/09/1953
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 77/1953
- التاريخ
- 30/09/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حالات انتهاء الوقف
-
وحيث ان
المادة 32 من قانون الاوقاف الذرية الصادر في 10 اذار سنة 1947 تنص
انه اذا تخربت عقارات الوقف ولا يمكن عمارة التخريب او الاستبدال به
على وجه يكفل للمستحقين نصيب في الغلة غير ضئيل انتهى الوقف فيه
وبمقتضى المادة 33 يعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من
الغلة ضئيلا ويصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان
حيا والمادة 34 تنص ان الوقف يكون انتهاؤه بقرار تصدره المحكمة
المدنية المختصة بناء على طلب احد المستحقين وتحفظ فيه الحصة الخيرية
المبينة في المادة الخامسة من القانون المذكور