18/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1955
- التاريخ
- 18/01/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لبطلان القسمة الرضائية الحاصلة بغياب احد الورثة
-
حيث ان محكمة الاستئناف
قد خالفت القانون عندما اعتبرت القسمة الرضائية باطلة لسبب من انها
حصلت رغم وجود وريث غائب وبناء على طلب احد الورثة الذي جرت القسمة
باطلاعه ومعرفته اي انها اعتبرت ان القسمة الرضائية بسبب غياب احد
الشركاء في التركة باطلة بطلانا مطلقا وانه بالتالي يمكن لكل ذي مصلحة
ان يدلي بهذا البطلان بينما ان مجرد غيبة احد الشركاء لا تجعل القسمة
الرضائية باطلة بطلانا مطلقا فالبطلان في هذه الحالة هو نسبي لانه وضع
من اجل حماية مصالح الغائب فله وحده ان يدلي بسبب البطلان اذا كانت
له فائدة بذلك
وحيث انه يجب لهذا السبب نقض الحكم الاستئنافي المميز .
- اصول اثبات عقد المقاسمة بين الشركاء الاقارب
-
وحيث ان عقد المقاسمة موضوع هذه الدعوى حصل في 9
كانون الثاني سنة 1929
وحيث انه من اجل معرفة الاصول الواجب اتباعها في كيفية اجراء العقد
المذكور يجب الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني الذي
كان معمولا به في ذلك التاريخ
وحيث ان المادة /82/ من قانون الاصول الحقوقية المذكور تنص انه يجوز
اثبات المدعي باقامة الشهود في المعاملات الكائنة بين الزوج والزوجة
والاصول والفروع والاخ والاخت او اولادهما او بين الوالد والوالدة
واختهما والحم والحماة .
وحيث انه بالتالي وبقتضى احكام المادة /82/ المشار اليها يجوز اثبات
المقاسمة التي تحصل بين الشركاء بشهادة الشهود عندما يكون هؤلاء اشقاء
او اشقاء واولاد اشقاء
وحيث انه يجوز اذن اثبات المقاسمة موضوع هذه الدعوى بشهادة الشهود
لانها حصلت بين اشقاء او اشقاء واولاد اشقاء .
- اصول ابطال القسمة الرضائية
-
وحيث انه من جهة ثانية عندما يرغب احد الشركاء ان تبطل
قسمة رضائية حصلت على الاموال المشتركة فعليه ان يطلب ابطال هذه
القسمة واعادة الحالة على ما كانت عليه فيما يتعلق بجميع الاملاك
والاموال التي كانت مشتركة وجرت عليها القسمة لا ان يطلب لغاية في
النفس اعتبار الشيوع ما يزال قائما في قطعة من القطع المتروكة عن
المورث وبغض الطرف عن بقية القطع والاموال ومنها تلك التي يتمتع
المدعي بها بالاستقلال ولوحده منذ تاريخ القسمة فالتركة حق لا يتجزأ الا
بالقسمة ولا يمكن ابطال القسمة في بعض اجزائها دون البعض الآخر الا
برضى كل الشركاء .