الأحكام

11/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1955
التاريخ
11/02/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط صحة التبليغ في الدعاوى المتعلقة بالاملاك المشاعية والمرجع المختص لاقامة الدعاوى بشأنها واصول الرضوخ للاحكام الصادرة بشأنها

-

حيث انه تبين من مراجعة ملف الاوراق واقوال الطرفين

ان تبيلغ الحكم الاستئنافي حصل الى مختار حيطوره عمون ناصيف بتاريخ 13

آب سنة 952 وفي وقت كانت فيه تألفت بموجب مرسوم رقم 5381 صادر في 3

تموز سنة 951 لجنة جديدة لادارة وتدبير الاملاك المشاعية في قرية حيطوره

وحيث ان تبليغ الحكم الاستئنافي كان يجب ان يحصل الى رئيس اللجنة

المشاعية السيد جرجي حبيب الياس

وحيث انه يجب اعتبار ان التبليغ لم يحصل لمن هو ذو صلاحية للتبليغ

وبالتالي ان التبليغ الحاصل للسيد عمون ناصيف هو غير صحيح ويجب عده

وكأنه لم يكن

وحيث انه تبين من مراجعة المرسوم رقم 7218 المؤرخ في 28 كانون الثاني

سنة 952 ان اللجنة المشار اليها قد حلت وان قائمقام جزين كلف بمقتضى

المرسوم المذكور باارة اعمال لجنة مشاع قرية حيطوره ريثما تعين لجنة

جديدة

وحيث ان القائمقام يكون عملا بالمادة 5 من المرسوم 404 المتعلق بتنظيم

اللجان المشاعية صالحا لتمييز الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى

وحيث ان الرضوخ الصادر عن قائمقام جزين بتقريره صرف مبلغ الرسوم

والمصاريف المحكوم على مشاع حيطوره بها هو غير قانوني لانه ينقص

معاملة جوهرية هي بمقتضى المادة 6 من المرسوم رقم 404 موافقة مدير

الزراعة

وحيث انه لم يثبت ان مدير الزراعة وافق على هذا الرضوخ الصادر عن

قائمقام جزين

وحيث انه بالتالي للاسباب المتقدمة يجب اعتبار ان التمييز قدم ضمن

المدة وعن سبب التمييز المدلى به

- شروط ابطال المحاكمة ومفعول مخالفة المحكمة للقانون بهذا الشأن لجهة امكانية اثارته عفوا من قبل المحكمة

-

وحيث ان

محكمة الاستئناف قضت بناء على طلب المستأنف عليه باسقاط المستأنف

من استئنافه بعد ان حضر وكيلا الفريقين عدة جلسات صدر خلالها قرارات

اعدادية

وحيث انه عملا بنص المادة 488 لا يجوز للمحكمة ان تقضي بابطال

المحاكمة الا عند عدم حضور المدعي جلسة المحاكمة الاولى اما اذا حصل

تغيبه في اية جلسة اخرى بعد الجلسة الاولى فانها لا يمكنها الا ان تقضي

باساس النزاع

وحيث ان المحكمة تكون خالفت احكام المادة 488 من اصول المحاكمات

المدنية وعرضت حكمها للنقض لهذا السبب الممكن الادلاء به عفوا لانه

يتعلق بمعاملة جوهرية تتعلق بحسن سير المحاكمات

- قواعد الاثبات في الدعاوى التي تدور حول غصب المشاع ومدى مرور الزمن على التصرف بالمشاع

-

وحيث انه مهما يكن من

امر فان المستأنف قد ادعى ان المستأنف عليه غصب قطعة تابعة لمشاع

القرية

وحيث ان الدعوى تدور حول غصب المشاع وعلى المستأنف ان يثبت ان

العقار المغصوب هو مشاع وان المستأنف عليه غصبه

وحيث انه لم يتمكن من اثبات من ان العقار هو مشاع وبالتالي لا يمر على

التصرف به الزمن ولا ان المستأنف عليه بل على العكس قد ايدت

المستندات المبرزة في الدعوى اي المستأنف عليه اشتراه من اللجنة

المشاعية

وحيث ان الحكم البدائي يكون توصل الى النتيجة الصحيحة الواردة في

الفقرة الحكمية للاسباب المتقدمة دون الاسباب الواردة فيه.

وحيث انه بالتالي يجب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف للاسباب

الواردة في هذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة