11/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1955
- التاريخ
- 11/02/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط صحة التبليغ في الدعاوى المتعلقة بالاملاك المشاعية والمرجع المختص لاقامة الدعاوى بشأنها واصول الرضوخ للاحكام الصادرة بشأنها
-
حيث انه تبين من مراجعة ملف الاوراق واقوال الطرفين
ان تبيلغ الحكم الاستئنافي حصل الى مختار حيطوره عمون ناصيف بتاريخ 13
آب سنة 952 وفي وقت كانت فيه تألفت بموجب مرسوم رقم 5381 صادر في 3
تموز سنة 951 لجنة جديدة لادارة وتدبير الاملاك المشاعية في قرية حيطوره
وحيث ان تبليغ الحكم الاستئنافي كان يجب ان يحصل الى رئيس اللجنة
المشاعية السيد جرجي حبيب الياس
وحيث انه يجب اعتبار ان التبليغ لم يحصل لمن هو ذو صلاحية للتبليغ
وبالتالي ان التبليغ الحاصل للسيد عمون ناصيف هو غير صحيح ويجب عده
وكأنه لم يكن
وحيث انه تبين من مراجعة المرسوم رقم 7218 المؤرخ في 28 كانون الثاني
سنة 952 ان اللجنة المشار اليها قد حلت وان قائمقام جزين كلف بمقتضى
المرسوم المذكور باارة اعمال لجنة مشاع قرية حيطوره ريثما تعين لجنة
جديدة
وحيث ان القائمقام يكون عملا بالمادة 5 من المرسوم 404 المتعلق بتنظيم
اللجان المشاعية صالحا لتمييز الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى
وحيث ان الرضوخ الصادر عن قائمقام جزين بتقريره صرف مبلغ الرسوم
والمصاريف المحكوم على مشاع حيطوره بها هو غير قانوني لانه ينقص
معاملة جوهرية هي بمقتضى المادة 6 من المرسوم رقم 404 موافقة مدير
الزراعة
وحيث انه لم يثبت ان مدير الزراعة وافق على هذا الرضوخ الصادر عن
قائمقام جزين
وحيث انه بالتالي للاسباب المتقدمة يجب اعتبار ان التمييز قدم ضمن
المدة وعن سبب التمييز المدلى به
- شروط ابطال المحاكمة ومفعول مخالفة المحكمة للقانون بهذا الشأن لجهة امكانية اثارته عفوا من قبل المحكمة
-
وحيث ان
محكمة الاستئناف قضت بناء على طلب المستأنف عليه باسقاط المستأنف
من استئنافه بعد ان حضر وكيلا الفريقين عدة جلسات صدر خلالها قرارات
اعدادية
وحيث انه عملا بنص المادة 488 لا يجوز للمحكمة ان تقضي بابطال
المحاكمة الا عند عدم حضور المدعي جلسة المحاكمة الاولى اما اذا حصل
تغيبه في اية جلسة اخرى بعد الجلسة الاولى فانها لا يمكنها الا ان تقضي
باساس النزاع
وحيث ان المحكمة تكون خالفت احكام المادة 488 من اصول المحاكمات
المدنية وعرضت حكمها للنقض لهذا السبب الممكن الادلاء به عفوا لانه
يتعلق بمعاملة جوهرية تتعلق بحسن سير المحاكمات
- قواعد الاثبات في الدعاوى التي تدور حول غصب المشاع ومدى مرور الزمن على التصرف بالمشاع
-
وحيث انه مهما يكن من
امر فان المستأنف قد ادعى ان المستأنف عليه غصب قطعة تابعة لمشاع
القرية
وحيث ان الدعوى تدور حول غصب المشاع وعلى المستأنف ان يثبت ان
العقار المغصوب هو مشاع وان المستأنف عليه غصبه
وحيث انه لم يتمكن من اثبات من ان العقار هو مشاع وبالتالي لا يمر على
التصرف به الزمن ولا ان المستأنف عليه بل على العكس قد ايدت
المستندات المبرزة في الدعوى اي المستأنف عليه اشتراه من اللجنة
المشاعية
وحيث ان الحكم البدائي يكون توصل الى النتيجة الصحيحة الواردة في
الفقرة الحكمية للاسباب المتقدمة دون الاسباب الواردة فيه.
وحيث انه بالتالي يجب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف للاسباب
الواردة في هذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة