23/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 108 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/1958
- التاريخ
- 23/12/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ماهية عقد استثمار مقلع واختلافه عن عقد الايجار وقابليته للتمييز
-
بما ان عقد الاجارة قد نص على ان
الفريق الاول اي المميز عليه اجر من الفريق الثاني اي المميز قطعه ارض
.... لكي يستثمر مقلع لوضع كسارة.......
وبما ان المادة الثانية من نظام المناجم القرار 113 / تاريخ 1933/08/09
تنص " تعتبر مقالع مكان مواد البناء والمواد التي تستعمل لتحسين زراعة
الارض والمواد الاخرى البيهه بها ........ تعتبر المقالع غير منفصله عن
ملكية الارض وهي تتبع الشروط الجارية على هذه الملكية يخضع استثمار
المقالع لنظام خاص
وبما ان موضوع العقد يفرض استهلاك مادة الارض لدى استثمارها وتمليك
الفريق الثاني هذه المادة باقتلاعها واستخراجها
وبما انه لا يمكن وصف عقد استثمار المقلع بعقد اجاره بالمعنى القانوني
وانما هو عقد تملك بالاستثمار والاستهلاك اي عقد من نوع خاص وخاضع
لتشريع خاص كما يظهر من نص المادة الثانية من القرار 113 المشار اليه
وبما ان الدعاوى الناشئة عن مثل العقد المذكور لا تدخل في عداد قضايا
الاجور المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي
المؤرخ في 10 ايار سنة 50
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في البحث في المنازعة حول تجديد العقد
-
بما ان الفريقين مختلفان على
امر تجديد العقد وعدم تجديده
وبما انه ورد في عقد الاستثمار وفي حال رغبة الفريق الثاني تجديد هذه
الاجارة يمكنه اعلام الفريق الاول قبل نهاية الاجارة بشهر واحد
وبما ان المميز يدلي بان هذا القيد لم يكن حتميا بدليل ان الفريقين لم
يراعيانه طيلة السنوات الثلاث التي انقضت منذ 1954 بل كان المالك
يحضر في اخر كل سنة الى المستثمر ويوقعان العقد الجديد بذات تاريخ بدء
الاجار ويبرزه الى المراجع الادارية
وبما ان المميز عليه لم ينف هذه الواقعه ولم يتعرض لها في لوائحه
الجوابية البدائية
وبما ان بحث ادعاء المميز وتقدير نتائج سكوت المميز عليه بهذا الصدد
يعود لقضاء الاساس ويخرج عن اختصاص القضاء المستعجل