الأحكام

13/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1958
التاريخ
13/03/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفاعيل القانونية لعقود البيع العقارية العادية عند عدم تسجيلها في سجلات جبل لبنان القديم

-

بما ان المادة 37

المعدلة من القرار 186 المؤرخ في 10 اذار سنة 1925 والمعدل بقرار LR44

تاريخ 22 نيسان سنة 1944 قد اجازت العمل بصكوك البيع العادية العقارية

وخولت المشتري حق الاستناد اليها لطلب تسجيل العقارات المبيعة في

السجل العقاري.

وبما ان الاجتهاد وقد استمر على اعتبار هذا النص شاملا لسائر العقود

السابقة له وللعقارات التي لم يجر تحريرها وتحديدها

وبما ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بعدم اعطاءها صك البيع

المؤرخ في 10 نيسان سنة 1925 الصادر عن علي شاهين وحسين شعبان مفاعيله

القانونية لعلة عدم تسجيله في سجلات جبل لبنان القديم.