13/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1958
- التاريخ
- 13/03/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفاعيل القانونية لعقود البيع العقارية العادية عند عدم تسجيلها في سجلات جبل لبنان القديم
-
بما ان المادة 37
المعدلة من القرار 186 المؤرخ في 10 اذار سنة 1925 والمعدل بقرار LR44
تاريخ 22 نيسان سنة 1944 قد اجازت العمل بصكوك البيع العادية العقارية
وخولت المشتري حق الاستناد اليها لطلب تسجيل العقارات المبيعة في
السجل العقاري.
وبما ان الاجتهاد وقد استمر على اعتبار هذا النص شاملا لسائر العقود
السابقة له وللعقارات التي لم يجر تحريرها وتحديدها
وبما ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بعدم اعطاءها صك البيع
المؤرخ في 10 نيسان سنة 1925 الصادر عن علي شاهين وحسين شعبان مفاعيله
القانونية لعلة عدم تسجيله في سجلات جبل لبنان القديم.