29/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 114 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 114/1956
- التاريخ
- 29/12/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول القرار القاضي بفسخ الزواج وتسليم القاصر الى والدته لجهة امكانية الوالد المطالبة بحقوق ابنه
-
بما انه ولئن كان
الحاكم المدني في بيروت قد قضى في 3 شباط سنة 954 بفسخ الزواج المعقود
بين المستدعية ايلين ماتياس والمستدعى ضده جاك فارادي وباعلان الطلاق
على مسؤولية الزوج وبتسليم القاصرة ماري كريستين الحاصلة من هذا الزواج
الى والدتها الا ان جان ماتياس بوصفه والد الابنة له حق الادعاء بما
يتعلق باحوالها الشخصية والمطالبة بما يزعمه حقا من حقوقه قد تمنحه اياه
المحكمة عند بحث اساس الطلب ام لا
- صلاحية محكمة التمييز في رقابة صلاحية المحاكم المذهبية
-
وبما ان قانون 14 تشرين الاول سنة 944 قد الغي برمته
بالمادة 50 من قانون نظام القضاة الصادر في 10 ايار سنة 950 ولم يقصد
المشترع احياءه بقانون 2 نيسان سنة 1951
وبما انه بمقتضى قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950 فان
مثل الطلب الحاضر المبني على المادة 17 منه يقدم الى محكمة التمييز الى
محكمة الاستئناف باعتبار ان نص المادة المشار اليها لا يزال قائما
وبما ان الدعوى الحاضرة تعتبر مقدمة الى محكمة التمييز بالاستناد الى
الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 950/05/10 وبما انه بمقتضى الفقرة
المذكور يجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة
المذهبية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ
- مدى اختصاص المحاكم المدنية بقضايا الاحوال الشخصية للاجانب
-
وبما انه في الحقل الدولي الخاص تراعى فيما يتعلق
بالاختصاص قوانين محل المحكمة المرفوع اليها النزاع
وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 109 ل.ر. تاريخ 14 ايار سنة 1935
نصت على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى
الاحوال الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على
الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا
لقوانينها النافذة
وبما انه يتضح من هذا النص ان المحاكم المدنية اللبنانية هي وحدها
الصالحة للنظر في دعاوى الاحوال الشخصية فيما يتعلق باساس الحق
القانوني المدني لا القانون الطائفي
وبما ان المحكمة المدنية وحدها هي الصالحة للنظر بالدعوى الحاضرة
والمحكمة الكنسية غير صالحة للنظر فيها