الأحكام

11/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1958
التاريخ
11/02/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الادلاء بحجة قانونية لاول مرة تمييزا

-

بما ان ادلاء المميز باحكام المادة 17 من

القرار 188 لا يعتبر ادلاء بسبب جديد بل تذرعا بحجة قانونية جديدة

مقبول تمييزا لخلاصها من الوقائع المادية فيقتضي رد اعتراضه المميز عليه

على قبول هذه الحجة

- مهلة المداعاة بالحق العيني بعد ختام عمليات التحديد والتحرير

-

وبما ان الفكرة السائرة في التشريع

المتعلق بتحرير وتسجيل الاملاك هي على ما يستدل من احكام المواد 31 من

القرار 186 و 17 و 18 من القرار 188 والاسباب الموجبة التي تبررها

وسائل اعلان ونشر الاعمال و ابلاغ الاحكام واحتمال وقوف اصحاب

المصالح عليها او غيابهم هي ان يمنح كل ذي حق مدة لمراجعة القضاء العادي

قبل سقوط حقه العيني

وبما ان التحديد الذي اجرى على المنازع فيه بعد تخلي الاملاك العامة عنه

سواء اعتبر تحديد عام او تحديد اختياري يخضع لاحكام المواد المشار اليها

التي تمنح ذا الحق مهلة سنتين للادعاء بحقوقه العينية.

وبما ان طبيعة القرار 189 التكميلية للقرار 188 المعطوفة جملة احكام منه

على القرار 186 لا تحتمل الجدل.

وبما انه لا يمكن بناء على ما تقدم اعتبار المشترع قاصدا منع ذوي الحقوق

مراجعة القضاء بخلال مدة السنتين التي نص عليها في المادتين 31 من

القرار 186 و 17 من القرار 188 بمجرد عدم تكراره النص عليه في معرض

بيانه اصول تسجيل العقارات غير المسجلة الواردة في القرار 189

وبما ان القرار المميز يكون والحال ما تقدم اخطأ فعلا تفسير المواد

المذكورة واستوجب بالتالي النقض وكذلك الحكم البدائي الذي يستوجب

الفسخ.