الأحكام

31/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1958
التاريخ
31/01/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط انهاء الوقف الذري والخيري

-

بما ان قاعدة:"لا دعوى حيث لا مصلحة" قد اقرتها المادتان 29

و 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين منحتا حق الادعاء لدى

القضاء لكل شخص حقيقي او معنوي لبناني او اجنبي لتثبيت حقوقه وصيانتها

او لتثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله.

وبما انه مما لا جدال فيه ان حق المستحق في الوقف كان في الاصل محصورا

بطلب حصته من الريع عندما يكون الوقف عامرا وعندما تكون غلته كافية

للغاية التي قصدها الواقف

وبما ان المادة 32 من قانون 10 اذار 1947 المتعلق بالاوقاف الذرية تنص

:"اذا تخربت عقارات الوقف ولا يمكن عمار التخريب او الاستبدال به

على وجه يكفل للمستحقين نصيب في الغلة غير ضئيل انتهى الوقف فيه."

وبما ان المادة 33 من ذات القانون المكملة بقانون 25 كانون الثاني 951

تعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا ويصبح

ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقيه او للواقف ان كان حيا.

وبما ان المادة 34 المستبدلة بقانون 9 تشرين الثاني 951 قد خولت

المستحقين حق طلب تصفية الوقف الذري المحض وكذلك الوقف المختلط

الخيري والذري.

وبما انه يتضح من هذه النصوص انه بمجرد تدني ريع الوقف الى حد يصبح

معه نصيب المستحقين في الغلة ضئيلا يضحى الوقف ملكا لمستحقيه وبناء

على ذلك يكون من المفروغ منه ان المستحق الذي خوله القانون حق طلب

انهاء الوقف واعتبره مالكا في عينه هو ذو صفة بالتالي للمنازعة

وللخصومة في كل ما يتعارض مع طلب الانهاء ويصبح من حقه ان ينازع

ويخاصم في صفتة الوقف ان كان ذريا او خيريا مختلطا.

- حالات انهاء الوقف وحق المستحق في طلب تصفيته

-

وبما انه مما لا جدل فيه ان حق المستحق في

الوقف كان في الاصل محصورا بطلب حصته من الريع عندما يكون الوقف

عامرا وعندما تكون غلته كافية للغاية التي قصدها الواقف

وبما ان المادة 32 من قانون 10 اذار سنة 1947 المتعلق بالاوقاف الذرية

تنص : "اذا تخربت عقارات الوقف ولا يمكن عمارة المتخرب او الاستبدال

به على وجه يكفل للمستحقين نصيب في الغلة غير ضئيل انتهى الوقف فيه".

وبما ان المادة 33 من ذات القانون المكملة بقانون 25 كانون الثاني 951

تعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا ويصبح

ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقيه او للواقف ان كان حيا.

وبما ان المادة 34 المستبدلة بقانون 9 تشرين الثاني سنة 951 قد خولت

المستحقين حق طلب تصفية الوقف الذري المحض وكذلك الوقف المختلط

الخيري والذري.

وبما انه يتضح من هذه النصوص انه بمجرد تدني ريع الوقف الى حد يصبح

معه نصيب المستحقين في الغلة ضئيلا يضحى الوقف ملكا لمستحقيه وبناء

على ذلك يكون من المفروغ منه ان المستحق الذي خوله القانون حق طلب

انهاء الوقف واعتبره مالكا في عينه هو ذو صفة بالتالي للمنازعة

وللخصومة في كل ما يتعارض مع طلب الانهاء ويصبح من حقه ان ينازع

ويخاصم في صفة الوقف اذا كان ذريا او خيريا او مختلطا.

- ماهية الاوقاف الذرية و الخيرية و المختلطة

-

وبما ان الوقف الاهلي او وقف الذرية هو بحسب

نصوص الشرع و الاجتهاد المستمر الوقف الذي يخصص بموجبه الملك الموقوف

الى اشخاص معنين من الواقف على ان يعود الريع والرقبة بعد انقراضهم

الى مؤسسة خيرية معينة من الواقف اما الوقف الخيري او الديني فهو الذي

ينشأ راسا لمصلحة مؤسسة خيرية او دينية.

وبما ان المادة الاولى من قانون الاوقاف الذرية الصادر في 10 اذار 1947

تنص : الوقف نوعان خيري و ذري - فالوقف الخيري هو الوقف الذي وقف

على جهات الخير في حين انشاءه كالوقف على المساجد والمستشفيات

والملاجىء والفقراء- والوقف الذري هو الذي وقف على الواقف نفسه و

ذريته او على من اراد نفعهم من الناس ثم جعله مآله الى جهاته الخير"

وبما ان المادة الثانية من ذات القانون تنص : الوقف يكون بعضه خيري

وبعضه ذريا كما اذاوقف الواقف وقفة على ان يبدأ من ريعه بصرف مبالغ

وخيرات عينها ثم يصرف الباقي على المستحقين حسب شرط الواقف "

- تصفية وانهاء الوقفين الذري و المختلط

-

وبما ان نصوص هذا المستند الاول المفصلة انفا تثبت

على ضوء التعريف المعطى في الشريعة و في الاجتهاد وفي نصوص المادتين

الاولى و الثانية من قانون الوقف الذري ان الوقف المعين في المستند

الاول هذا هو مختلط بقصد خيري و بقصد ذري وهو بالتالي قابل للتصفية

والانهاء وفقا لاحكام المادة 34 من القانون المذكور المستبدلة بقانون 9

تشرين الثاني 1951 .

وبما انه يتضح من صراحة هذا المستند ان الوقف هذا ايضا هو مختلط بقصد

خيري و بقصد ذري وقابل للانهاء والتصفية وفقا للشرع وللاجتهاد ولنصوص

المواد 1 و 2 و 34 من قانون الاوقاف الذرية المذكور.

وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان هذا الوقف ايضا هو مختلط ذري و

خيري و فضلت فيه الذرية على الجهة الخيرية وهو قابل للتصفية وللانهاء

وفقا للشرع و للاجتهاد و لنصوص المواد 1 و 2 و 34 من قانون الوقف

الذري.

وبما انه يتضح من هذا النص ان هذا الوقف هو ذري صرف وقابل للتصفية و

الانهاء وفقا للشرع و الاجتهاد و لنصوص المواد 1 و 2 و 34 من قانون وقف

الذري.