الأحكام

11/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1962
التاريخ
11/04/1962
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
ابو حيدر، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال البحث في احد عناصر السند

-

بما ان المميز يدلي بانه اوضح لمحكمة الاستئناف بان ظاهر ثلاثة سندات

من اصل السندات الاربعة المقضى بتوجبها يدل على ان عنوان المستأنف

عليه المميز حاليا وارد فيها وانه يتعين الاخذ بهذا الظاهر عملا بالمبدأ

القانوني القائل Provision est vue au titre دون ان يكون ثمة مجال لبحث

تاريخ وكيفية كتابة العنوان اي دون حاجة لمعرفة ما اذا كان العنوان قد

كتب عند انشاء السندات الاربعة او ما اذا كان العنوان قد كتب بخط

المميز او بخط غيره بالحبر او بالقلم الرصاص واضاف المميز بانه طالما

ان حامل السند ملزم بالتحريف الجاري في صيغة السند فمن باب اولي ان

يكون هذا الحامل ملزما باضافة احد المشتملات اي باضافة العنوان في حالة

الدعوى الحاضرة فالمحكمة اغفلت الرد على هذا السبب .

بما انه من الرجوع الى الحكم المميز يتبين بان محكمة الاستئناف لم تجب

على هذا السبب الذي اثاره المميز استئنافا بصورة واضحة وبتعليل كاف

يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها اذ انه لا يفهم من قول المحكمة كيف

انها لم تأخذ بقول المستأنف عليه من ان ظاهر ثلاثة سندات من اصل

اربعة المقضى بتوجبها يدل على ان عنوان المستأنف عليه وارد فيها مع انه

يتعين الاخذ بهذا الظاهر عملا بالمبدأ القانوني القائل Provision est

une vue au titre بل اكتفت المحكمة بالرد على بقية الحجج التي ادلى بها

المميز فاستحق قرارها النقض .